لا تجب الفطرة حتى تكون فاضلة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فان وجد ما يؤدى به عن بعضهم ففيه أربعة أوجه
قال المصنف رحمه الله ( و لا تجب حتى تفضل الفطرة عن نفقته و نفقة من تلزمه نفقته لان النفقة أهم فوجبت البداية بها و لهذا قال النبي صلي الله عليه و سلم ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) فان وجد ما يؤدى عن بعضهم ففيه أربعة أوجه ( أحدها ) يبدأ بمن يبدأ بنفقته فان فضل صاع أخرجه عن نفسه فان فضل صاع آخر أخرجه عن زوجته فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الصغير فان فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه فان فضل صاع آخر أخرجه عن أمه فان فضل صاع آخر أخرجه عن ولده الكبير لانا قلنا الفطرة تابعة للنفقة و ترتيبهم في النفقة كما ذكرنا فكذلك في الفطرة ( و الثاني ) تقدم فطرة الزوجة علي فطرة نفسة لانها تجب بحكم المعاوضة ( و الثالث ) يبدأ بنفسه ثم بمن شاء ( و الرابع ) أنه بالخيار في حقه و حق غيره لان كل واحد منهم لو انفرد لزمه فطرته فإذا اجتمعوا تساووا ) ( الشرح ) هذا الحديث المذكور رواه البخارى و مسلم من رواية حكيم بن حزام و أبى هريرة و لفظه ( و ابدأ بمن تعول ) و رواه مسلم من رواية جابر ( و لفظه ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلا هلك فان فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك ) و قول المصنف البداية لحن و صوابه البداءة أو البداه أو البدوه و قد سبق مثله في مواقيت الصلاة أما حكم المسألة فاتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل نفقته و نفقة من يلزمه عن نفقته ليلة العيد و يومه و تفضل عن سائر المؤن التي سبق بيانها و فى الدين خلاف سبق و كذا في الخادم فان وجد ما يؤدى عن بعضهم ففيه الاوجه الاربعة التي ذكرها المصنف بأدلتها ( أصحها ) الاول و لو لم يجد إلا صاعا و له جماعة و أراد إخراجه عن جميعهم موزعا عنهم ( فان قلنا ) بغير الوجه الرابع لم يجز ( و إن قلنا ) بالرابع و قلنا وجد بعض صاع لا يلزمه إخراجه لم يجز أيضا و إلا فوجهان مشهوران ( الاصح ) لا يجوز لانه تمكن من فطرة واحد و لم يخرجها ( و الثاني ) يجوز حكاه الفوراني و صاحب البيان و آخرون و حيث قلنا يخرج الصاع عن نفسه فاخرجه عن غيره لا يجزئه و تثبت فطرته في ذمته ذكره البغوى و غيره و لو كان معه صاعان فاخرج أحدهما عن نفسه و له أقارب في مرتبة كابنين كبيرين أو صغيرين أو كان له زوجتان فالصحيح أنه يتخير و يخرجه عن أيهما شاء و فيه وجه أنه يخرجه عنهما موزعا قال الرافعي و لم يتعرضوا للاقراع و له مجال في نظائره و حكى السرخسي و امام الحرمين و صاحب البيان وجها أنه يقدم فطرة الام على فطرة الاب و وجها أنهما سواء فيخرجه عن أيهما شاء و وجها انه يقدم فطرة