ان كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص انه لا تجب الفطرة عليها
فرع فيما يدخله التحمل
أجزأ بلا خلاف كما لو قال لاجنبي أد فطرتي أو زكاة مالي فاداها فانه يجزئ بلا خلاف و إن كان بغير اذنه فثلاث طرق ( اصحها ) و اشهرها و به قطع المصنف و الجمهور انه مبنى علي التحمل إن قلنا بالتحمل اجزأ و إلا فلا و وجههما ما ذكره المصنف و الصحيح الاجزاء و هو نص الشافعي في المختصر و هو مقتضي البناء المذكور ( و الطريق الثاني ) حكاة السرخسي عن ابى علي السنجي انه لا يجزئ سواء قلنا بالتحمل ام لا الا باذن الزوج قال لان له الاخراج بغير إذن الزوجة و القريب بلا خلاف قال السرخسي هذا خلاف النص قال و الصحيح الاجزاء لان الزوج علي هذا القول كالضامن و المرأة في معني المضمون عنه و كل واحد منهما له الاداء بغير اذن الآخر ( و الطريق الثالث ) و به قطع الماوردي ان إخراج القريب يجزئ بلا خلاف سواء استأذن ام لا و اما الزوجة فان استأذنت اجزأ و الا فوجهان ( الثالثة ) إذا دخل وقت الوجوب و له اب معسر و عليه نفقته فايسر الاب قبل ان يخرج الابن الفطرة قال البغوى ان قلنا الوجوب يلاقى الاب لزمه فطرة نفسه و لا يجب على الابن و إلا فعلى الابن دون الاب ( الرابعة ) إذا تزوج معسر بموسرة أو تزوج الموسرة عبد أو تزوج الامة معسر فهل علي الموسرة و سيد الامة فطرتها فيه خلاف مبنى علي التحمل و قد ذكره المصنف بعد هذا و سنوضحه ان شاء الله تعالى ( الخامسة ) إذا كان له اب معسر له زوجة فان قلنا بالتحمل لزم الابن فطرتها كفطرة الاب و إلا فلا لانها لا تجب علي الاب فالإِبن أولى و ممن ذكر المسألة السرخسي ( فرع ) فيما يدخله التحمل ذكر إمام الحرمين منه هنا أربع صور ( إحداها ) أداء الزكاة صرفا إلى الغارم قال و هذا تحمل حقيقي وارد علي وجوب مستقر ( الثانية ) تحمل الدية عن القاتل و هل تجب علي العاقلة ابتداء أم علي الجاني ثم تحملها العاقلة فيه خلاف مشهور ( الثالثة ) الفطرة و فيها الخلاف الذي ذكرناه ( الرابعة ) كفارة جماعه زوجته في نهار رمضان إذا قلنا بالمذهب أنه يجب عليه كفارة واحدة فهل هى عنه أو عنه و عنها فيه القولان المشهوران قال المصنف رحمه الله ( و إن كان له زوجة موسرة و هو معسر فالمنصوص أنه لا تجب الفطرة عليها و قال فيمن زوج أمته من معسر ان علي المولى فطرتها فمن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين الي الاخرى و خرجهما علي قولين ( أحدهما ) لا تجب لانها زكاة تجب عليه مع القدرة فسقطت بالاعسار