مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و دخل عليه الوقت و هم عنده وجبت عليه فطرتهم و ان رزق ولدا أو تزوج إمرأة أو اشترى العبد بعد دخول الوقت أو ماتوا قبل دخول الوقت لم تجب فطرتهم و ان دخل وقت الوجوب و هم عنده ثم ماتوا قبل إمكان الاداء ففيه وجهان ( أحدهما ) تسقط كما تسقط زكاة المال ( و الثاني ) لا تسقط لانها تجب في الذمة فلم تسقط بموت المرأة ككفارة الظهار و يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لانها تجب بسببين بصوم رمضان و الفطر منه فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها علي الآخر كزكاة المال بعد ملك النصاب و قبل الحول و لا يجوز تقديمها علي رمضان لانه تقديم علي السببين فهو كاخراج زكاة المال قبل الحول و النصاب و المستحب أن تخرج قبل صلاة العيد لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ( أمر عنت الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة و لا يجوز تأخيرها عن يومه لقوله صلي الله عليه و سلم ( اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) فان أخرة حتى خرج اليوم اثم و عليه القضاء لانه حق مال وجب عليه و تمكن من ادائه فلا يسقط عنه بفوات الوقت ) ( الشرح ) حديث ابن عمر الاول رواه مسلم بلفظه و أصله في الصحيحين ( و أما ) حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم ( فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث و اللغو و طعمة للمساكين ) فرواه أبو داود من رواية ابن عباس باسناد حسن ( و أما ) حديث ابن عمر أن النبي صلي الله عليه و سلم ( أمر عنت الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة ) فرواه البخارى و مسلم في صحيحيهما بلفظه ( و أما ) حديث ( اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ) فرواه البيهقي باسناد ضعيف و أشار إلى تضعيفه ( و قوله ) لانها قربة تتعلق بالعيد احترز به عن الزكاة و غيرها و لكنه ينتقض بغسل العيد على أصح القولين فانه قربة تتعلق بالعيد و يدخل وقتها قبل الفجر ( قوله ) طهرة و طعمة - بضم الطاء - فيهما ( و قوله ) اغنوهم عن الطلب هو - بهمزة قطع مفتوحة - و انما قيدته لانى رأيت كثيرين ممن لا أنس لهم بشيء من العربية يضمونها و هذه غباوة ظاهرة و الصواب الفتح لانه رباعي فالأَمر فيه يفتح الهمزة كأعطي و أنفق و أخرج يقول يا قوم أنفقوا و أخرجوا و أعطوا و أغنوا السائل - بفتح الهمزة - في الجميع مع قطعها قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا .

و أخرجوا أنفسكم ) و قال تعالى في أغنى رباعيا ( و وجدك عائلا فاغنى ) ( أما ) أحكام الفصل ففيه مسائل ( إحداها ) في وقت وجوب زكاة الفطر ثلاثة أقوال مشهورة في الطريقين ( أصحها ) باتفاقهم تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر و هو نصه في الجديد ( و الثاني ) و هو القديم تجب

/ 543