مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بطلوع الفجر يوم عيد الفطر و دليلهما في الكتاب ( الثالث ) تجب بالوقتين جميعا فلو وجد أحدهما دون الآخر فلا وجوب خرجه ابن القاص و ضعفه الاصحاب و أنكروه عليه قال أصحابنا فلو ولد له ولد أو تزوج إمرأة أو ملك عبدا أو أسلم الكافر بعد غروب الشمس و قبل الفجر و بقوا إلى الفجر لم تجب فطرتهم علي الجديد و المخرج و تجب في القديم و لو وجدوا قبل الغروب و ماتوا بين الغروب و الفجر وجبت في الجديد دون القديم و المخرج و لو وجدوا بعد الغروب و ماتوا قبل الفجر لم تجب بالاتفاق و ارتداد الزوج و الرقيق و طلاقها البائن كالموت و لو زال الملك في العبد بعد الغروب و عاد قبل الفجر وجبت في الجديد و القديم و علي المخرج وجهان حكاهما إمام الحرمين و غيره بناء على الخلاف ( المشهور ) ان الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد و الاصح الوجوب و لو باعه بعد الغروب و ملكه المشترى في الحال بانقطاع الخيار و استمر ملكه فعلى الجديد فطرته علي البائع و علي القديم علي المشترى و على المخرج لا تجب على واحد منهما لان الوقتين لم يقعا في ملك واحد منهما و لو مات مالك العبد بين الغروب و الفجر و انتقل العبد للوارث فعلي الجديد فطرة هذا العبد في تركة الميت و فى القديم علي الوارث و علي المخرج وجهان ( الصحيح ) لا فطرة على واحد ( و الثاني ) تجب على الوارث بناء علي القول القديم ثم ان الوارث يبنى علي حول المورث و لو كان عبد بين شريكين بينهما مهايأة فغربت الشمس في نوبة أحدهما و طلع الفجر في نوبة الآخر و قلنا باعتبار القولين قال امام الحرمين تجب الفطرة مشتركة بلا خلاف سواء قلنا تدخل في المهايأة أم لا لان أحدهما لم ينفرد به وقت الوجوب ( الثانية ) لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب و قبل التمكن من الاداء فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) لا تسقط الفطرة و به قطع ابن الصباغ و غيره ( و الثاني ) تسقط و اما إذا لم يمت المؤدى و لا المؤدى عنه لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب و قبل التمكن من الاداء ففى سقوط الفطرة وجهان حكاهما ( 1 ) قال ( أصحهما ) تسقط كزكاة المال ( و الثاني ) لا و الفرق ان زكاة المال تتعلق بالعين بخلاف الفطرة و أما إذا تلف المال بعد التمكن فيستقر عليه الضمان بلا خلاف لتقصيره و قياسا علي زكاة المال ( الثالثة ) قال اصحابنا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف


1 - كذا بالاصل فحرر

/ 543