و فى قت التعجيل ثلاثة أوجه ( و الصحيح ) الذي قطع به المصنف و الجمهور يجوز في جميع رمضان و لا يجوز قبله ( و الثاني ) يجوز بعد طلوع فجر اليوم الاول من رمضان و بعده إلي آخر الشهر و لا يجوز في الليلة الاولى لانه لم يشرع في الصوم حكاه المتولي و آخرون ( و الثالث ) يجوز في جميع السنة حكاه البغوى و غيره و اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب علي أن الافضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد و أنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله و أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد و انه لو أخرها عصى و لزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضأ و لم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضأ بل قالوا يأثم و يلزمه إخراجها و ظاهره أنها تكون اداء و الفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضأ كالصلاة و هذا معنى القضاء في الاصطلاح و هو فعل العبادة بعد وقتها المحدود بخلاف الزكاة فانها لا تؤقت بزمن محدود و الله أعلم ( فرع ) في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة ذكرنا أن الصحيح عندنا وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر و به قال الثوري و أحمد و اسحق و رواية عن مالك و قال أبو حنيفة و أصحابه و أبو ثور و داود و رواية عن مالك تجب بطلوع الفجر و قال بعض المالكية تجب بطلوع الشمس قال المصنف رحمه الله ( و الواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه و سلم لحديث ابن عمر قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) و الصاع خمسة أرطال و ثلث بالبغدادي لما روى عمر ابن حبيب القاضي قال ( حججت مع أبى جعفر فلما قدم المدينة قال ائتوني بصاع رسول الله صلي الله عليه و سلم فعايره فوجده خمسة أرطال و ثلث برطل أهل العراق ) ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم ( و أما ) الحكاية المذكورة عن عمر بن حبيب قاضي البصرة فضعيفة و قد اتفق المحدثون علي تضعيف عمر بن حبيب هذا و نسبه ابن معين الي الكذب و قد أوضحت حاله في تهذيب الاسماء ( و قوله ) فعايره أى اعتبره قال أهل اللغة يقال عايرت المكيال و الميزان و عاورته إذا اعتبرته و لا يقال عيرته و أما الاحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي و الاصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو خمسة أرطال و ثلث بالبغدادي من اى جنس أخرجه سواء الحنطة و غيرها و رطل بغداد مائة