مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوته و قال أبو العباس و أبو إسحق تجب من غالب قوت البلد لانه حق يجب في الذمة تعلق بالطعام فوجب من غالب قوت البلد كالطعام في الكفارة فان عدل عن قوت البلد إلى قوت بلد آخر نظرت فان كان الذي انتقل اليه أجود اجزأه و ان كان دونه لم يجزه فان كان أهل البلد يقتاتون اجناسا مختلفة ليس بعضها بأغلب من بعض فالأَفضل ان يخرج من افضلها لقوله عز و جل ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) و من أيها أخرج أجزأه و ان كان في موضع قوتهم الاقط ففيه طريقان ( قال ) أبو اسحق يجزئه قولا واحدا لحديث ابى سعيد ( و قال ) القاضي أبو حامد فيه قولان ( أظهرهما ) انه يجزئه للخير ( و الثاني ) لا يجزئه لانه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم فإذا قلنا يجزئه فأخرج اللبن اجزأه لانه أكمل منه لانه يجئ منه الاقط و غيره و ان أخرج الجبن جاز لانه مثله و ان أخرج المصل لم يجزه لانه انقص من الاقط لانه لبن منزوع الزبد و إن كان في موضع لا قوت فيه أخرج من قوت اقرب البلاد اليه فان كان بقربه بلدان متساويان في القوت أخرج من قوت أيهما شاء و لا يجوز في فطرة واحدة ان يخرج من جنسين لان ما خير فيه بين جنسين لم يجز ان يخرج من كل واحد منهما بعضه ككفارة اليمين لا يجوز ان يطعم خمسة و يكسو خمسة فان كان عبد بين نفسين في بلدين قوتهما مختلف ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يجوز ان يخرج كل واحد منهما من قوته بل يخرجان من ادني القوتين ( و قال ) ابو اسحق يجوز ان يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته لان كل احد منهما لم يبعض ما وجب عليه ( و من ) اصحابنا من قال يعتبر فيه قوت العبد أو البلد الذي فيه العبد لانها تجب لحقه فاعتبر فيه قوته أو قوت بلده كالحر في حق نفسه و لا يجوز إخراج حب مسوس لان السوس أكل جوفه فيكون الصاع منه اقل من صاع و لا يجوز إخراج الدقيق و قال أبو القاسم الانماطي يجوز لانه منصوص عليه في حديث ابي سعيد الخدرى و المذهب انه لا يجوز لانه ناقص المنفعة عن الحب فلم يجز كالخبز ( و اما ) حديث ابي سعيد ( فقد ) قال أبو داود روى سفيان الدقيق و و هم فيه ثم رجع عنه ) ( الشرح ) قال أصحابنا يشترط في المخرج من الفطرة أن يكون من الاقوات التي يجب فيها العشر فلا يجزئ شيء من غيرها الا الاقط و الجبن و اللبن على خلاف فيها سنوضحه ان شاء الله تعالي و أهمل المصنف هنا اشتراط كونه من القوت المعشر و قد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الاصحاب

/ 543