مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم أن جميع الاقوات المعشرة تجزي في الجملة و لا يستثنى منها شيء قال الرافعي و حكى قول قديم أنه لا يجزئ العدس و الحمص و إن كان قوتا لهم و المذهب الاول ( و أما ) الاقط ففيه طريقان حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) و به قال أبو اسحق المروزي القطع باجزائه لحديث ابى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال ( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلي الله عليه و سلم زكاة الفطر عن كل صغير و كبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ) رواه البخارى و مسلم و هذا لفظ احدى روايات مسلم و الاقط ثابت في روايات في الصحيحين ( و الطريق الثاني ) فيه قولان ( أصحهما ) يجزئه للحديث ( و الثاني ) لا يجزئه لانه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم و اللبن و بهذه الطريقة قال القاضي أبو حامد المروروذي و الصواب الاولى لصحة الحديث من معارض ثم المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا فرق في اجزاء الاقط بين أهل البادية و الحضر و قال الماوردي الخلاف في أهل البادية و أما أهل الحضر فلا يجزئهم قولا واحدا و ان كان قوتهم و هذا الذي قاله شاذ فاسد مردود و حديث ابى سعيد صريح في ابطاله و ان كان قد تأوله علي أنه كان في البادية و هذا تأويل باطل و الله أعلم قال أصحابنا فان جوزنا الاقط فهل يجزئ الجبن و اللبن فيه طريقان ( أصحهما ) و به قطع المصنف و جمهور العراقيين و آخرون يجزئه لان الجبن أكمل منه ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون و صاحب الحاوى علي وجهين ( أصحهما ) يجزئه ( و الثاني ) لا يجزئه و صححه الماوردي لانه ليس معشر و لا يدخر و إنما جاز الاقط بالنص و هو مما يدخر و الخلاف مخصوص بمن قوته الاقط هل له إخراج اللبن و الجبن هكذا قاله الماوردي و الرافعي و غيرهما قال صاحب البيان و آخرون إذا جوزنا الجبن و اللبن جاز مع وجود الاقط و مع عدمه و قطع البندنيجي بأنه لا يجزئه الا عند عدم الاقط و نقله عن نصه في القديم ( و ان قلنا ) لا يجزئه الاقط لم يجزئه اللبن و الجبن قطعا و أما المخيض و الكشك و السمن و المصل فلا يجزئ شيء منها بلا خلاف لانها ليست في معنى اللبن و كذا الجبن المنزوع الزبد و سواء كانت هذه الاشياء قوته و قوت البلد أم لا لا يجزئه بلا خلاف قال الماوردي و كذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم يقتاتون السمك و البيض فلا يجزئهم بلا خلاف ( و أما ) اللحم فالصواب الذي نص عليه الشافعي و قطع به المصنف و الاصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزئ قولا واحدا و قال امام الحرمين قال العراقيون في اجزائه قولان كالاقط قال و كأنهم رأوا اللبن أصل الاقط و هو عصارة اللحم و هذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خلاف فهذا هو

/ 543