فرع قال اصحابنا في الواجب من هذه الاجناس المجزئة ثلاثة اوجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال اصحابنا في الواجب من هذه الاجناس المجزئة ثلاثة اوجه

الصواب ( و أما ) الاقوال النادرة التي لا عشر فيها كالغث و الحنظل فلا يجزئ بلا خلاف نص عليه الشافعي و اتفقوا عليه قال اصحابنا و كذا لو اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها كالتين و غيره لا يجزئ قطعا ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب لا يجزئ الحب المسوس و لا المعيب بلا خلاف قال امام الحرمين و غيره و إذا جوزنا إخراج الاقط لم يجز إخراج المملح الذي أفسدت كثرة المللح جوهره فان كان الملح ظاهرا عليه و لم يفسده اجزأه لكن الملح محسوب و يجب أن يخرج قدرا يكون محض الاقط منه صاعا قال اصحابنا و يجزئ الحب القديم و ان قلت قيمته إذا لم يتغير طعمه و لا لونه لان القدم ليس بعيب و هذا لا خلاف فيه و نص عليه في المختصر قال الماوردي و غيره و غير القديم أولي ثم الجمهور اقتصروا علي ذكر الطعم و اللون كما ذكرنا و قال الماوردي و غيره لو تغير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجزئه و هذا مراد الشافعي و الاصحاب و ان لم يصرحوا بالرائحة و الله أعلم قال الشافعي و الاصحاب و لا يجزئ الدقيق و لا السويق كما لا تجزي القيمة و حكى المصنف و الاصحاب عن ابى القاسم الانماطي أن الدقيق يجزئ لانه روى ذلك في حديث أبي سعيد الخدرى أو صاعا من دقيق رواه سفيان بن عيينة و غلط الاصحاب الانماطي في هذا قالوا و ذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح قال أبو داود السجستاني في سننه ذكر الدقيق و هم من ابن عيينة و روى أبو داود أن ابن عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه قال البيهقي أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه قال و قد روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا علي طريق التواهم قال و ليس بثابت قال و روى من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها و حكي الرافعي عن ابي الفضل ابن عبدان من اصحابنا أنه قال الصحيح عندي انه يجزئ الخبز و السويق لانهما ارفق بالمساكين و الصحيح ما سبق انه لا يجزئ لان الحب أكمل نفعا لانه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدقيق و السويق و الخبز و الله أعلم قال الشافعي و الاصحاب لا يجزئ إخراج القيمة و به قال الجمهور و جوزها أبو حنيفة و سبقت دلائل المسألة في آخر باب صدقة الغنم ( فرع ) قال اصحابنا في الواجب من هذه الاجناس المجزئة ثلاثة أوجه ( اصحها ) عند الجمهور غالب قوت البلد ممن صححه المحاملي و القاضي أبو الطيب و الجرجاني في التحرير و البغوى و آخرون و قطع به جماعة من اصحاب المختصرات و نقله المحاملي في المجموع و صاحب البيان عن جمهور الاصحاب و نقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال الماوردي و هو قول ابن سريج ابي اسحق المروزي ( و الوجه الثاني ) انه يتعين قوت نقسه و هو ظاهر نص الشافعي في المختصر و الام لانه قال ادى مما يقتاته و بهذا قال أبو عبيد بن حربويه من اصحابنا فيما حكاه المصنف و الاصحاب عنه و حكاه الماوردي عنه و عن الاصطخرى





/ 543