فروع خمسة تتعلق بما سبق - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروع خمسة تتعلق بما سبق

و البر خير من التمر و الزبيب و نقله القاضي أبو الطيب عن الاصحاب و قال صاحب الحاوى في البر و التمر وجهان لاصحابنا ( أحدهما ) التمر افضل و خير لان النبي صلي الله عليه و سلم ( كان يخرج منه و عليه عمل أهل المدينة ) قال و به قال ابن عمر و مالك و أحمد ( و الثاني ) قال و اليه ميل الشافعي و به قال على ابن ابى طالب و اسحق ابن راهويه البر افضل قال و لو قيل ان افضلهما يختلف باختلاف البلاد لكان متجها هذا كلامه و المشهور ترجيح البر مطلقا و البر خير من الارز بالاتفاق و فى التمر و الشعير وجهان ( أحدهما ) و هو قول الشيخ ابي محمد الجويني ترجيح التمر ( و أصحهما ) عند البغوى ترجيح الشعير و هذا أصح لانه أبلغ في الاقتيات و تردد أبو محمد في التمر و الزبيب و فى الزبيب و الشعير أيهما أرجح قال امام الحرمين و الاشبه تقديم التمر علي الزبيب و هذا الذي قاله الامام هو الصواب المتعين و الصواب تقديم الشعير على الزبيب و إذا قلنا المعتبر قوت نفسه كأن يليق به البر و هو يقتات الشعير بخلا لزمه البر بالاتفاق و ان كان يليق به الشعير و هو يقتات البر فوجهان حكاهما البغوى و غيره هكذا وجهين و هو الصواب و حكاهما امام الحرمين قولين ( أصحهما ) يجزئه الشعير ( و الثاني ) تتعين الحنطة و الله أعلم ( فرع ) إذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يقتاتون اجناسا لا فيها أخرج ما شاء منها و الافضل اعلاها هكذا نقله المصنف و الاصحاب و جزموا به و هو ظاهر و الله أعلم ( فرع ) إذا قلنا المعتبر عالب قوت البلد قال الغزالي في الوسيط المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في جميع السنة و قال في الوجيز غالب قوت البلد يوم العيد قال الرافعي هذا الذي قاله لم أره لغيره قلت هذا النقل غريب كما قال الرافعي و الصواب ان المراد قوت السنة كما سنوضحه في الفرع الذي بعد هذا ان شاء الله تعالى ( فرع ) إذا اعتبرنا قوت البلد و قوت نفسه فكان القوت مختلفا باختلاف الاقوات ففى بعضها يقتاتون أو يقتات جنسا و فى بعضها جنسا آخر قال السرخسي في الامالي ان أخرج من الا علا اجزأه و كان افضل و ان اقتصد و اخرج من الادني فقولان ( أحدهما ) لا يجزئه احتياطا للعبادة ( و أصحهما ) يجزئه لدفع الضرر عنه و لانه يسمي مخرجا من قوت البلد أو من قوته ( فرع ) إذا كان في موضع ليس فيه قوت يجزئ بأن كانوا يقتاتون لحما أو تينا و غيرهما مما لا يجزئ قال المصنف و الاصحاب أخرج من قوت اقرب البلاد اليه و ان كان بقربه بلدان متساويان في القرب أخرج من قوت أيهما شاء و هذا متفق عليه ( فرع ) إذا اعتبرنا غالب قوت البلد و كان له عبد في بلد آخر قال البغوي و غيره ( ان قلنا ) ان

/ 543