فرع فيما لو اشترى ابا ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى اهل شوال
فرع لو وهب له عبد فقبل فاهل هلال شوال قبل القبض لا يملكه وفطرته على الواهب
كذلك فاللفظ مطلق يشتمل على ما إذا طرأت الفطرة على الدين و عكسه و مقتضاه أن لا يكون الدين مانعا من وجوبها هذا كلام الرافعي و هو كما قال ( الثامنة ) انه إذا أوصى لرجل بعبد و مات الموصى بعد دخول وقت وجوب الفطرة فالفطرة في تركة الميت فلو مات قبل الوقت و قبل الموصى له الوصية قبل الوقت فالفطرة عليه و إن لم يقبل حتى دخل الوقت فان قلنا الموصى له يملك الوصية بمجرد موت الموصى لزمه الفطرة فلو لم يقبل بل رد الوصية فوجهان مشهوران ( أصحهما ) الوجوب لانه كان مالكا حال الوجوب ( و الثاني ) لا لعدم استقرار الملك ( و إن قلنا ) لا يملك إلا بالقبول نبي علي أن الملك قبل القبول لمن و فيه وجهان مشهوران في كتاب الوصية ( أصحهما ) للورثة فعلي هذا في الفطرة وجهان ( أصحهما ) على الورثة لانه ملكهم و نقل صاحب البيان عن اصحابنا العراقيين أنها تجب في تركة الميت ( و الثاني ) لا فطرة لضعفه ( و الوجه الثاني ) من الاولين انه باق علي ملك الميت فعلي هذا لا تجب فطرته علي أحد علي المذهب و حكى البغوى مع هذا وجها ضعيفا أنها تجب في تركته ( و إن قلنا ) الملك في الوصية موقوف فان قبل فعليه الفطرة و إلا فعلي الورثة هذا كله إذا قبل الموصي له أورد فلو مات قبل القبول و بعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه كقبوله و الملك يقع للموصي له الميت فحيث أوجبنا عليه الفطرة إذا قبل بنفسه فهي في تركته إذا قبل وارثه فان لم يكن له تركة سوى العبد ففى بيع جزء منه للفطرة الخلاف السابق الاصح لا يباع و لو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالفطرة علي الورثة إذا قبلوا لان وقت الوجوب كان ملكهم و الله أعلم ( فرع ) لو وهب له عبد فقبل فاهل هلال شوال قبل القبض فالمذهب انه لا يملكه قبل القبض و فطرته على الواهب و فيه قول ضعيف أن الملك موقوف و يتبين بالقبض أنه ملكه بالعقد فعلى هذا فطرته علي الموهوب له هكذا ذكر المسألة الماوردي و البغوى و غيرهما ( فرع ) قال الماوردي لو اشترى اباه و لم يقبضه و لا دفع ثمنه حتى أهل شوال و كان ذلك بعد انقضاء الخيار قال ابن خيران يلزمه فطرته و لا يعتق عليه لان للبائع فيه علقة و هي حق الحبس لقبض الثمن فصار كعلقة الخيار قال الماوردي و هذا خلاف نص الشافعي في كتاب الصداق و غيره بل المذهب أنه ان كان البيع لازما عتق و لزمه الفطرة سواء دفع ثمنه ام لا و ان كان فيه خيار فعلي الاقوال في أن الملك في زمن الخيار للبائع أم للمشتري و الفطرة علي من له الملك ( التاسعة ) قال الشافعي في المختصر و تقسم زكاة الفطر علي من تقسم عليه زكاة المال و أحب دفعها إلى ذوى رحمه الذين لا تلزمه نفقتهم