بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و آخرون لان التمليك وجد فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا كما لو قال هذه صدقتي المعجلة فان وقعت الموقع و الا فهي نافلة فانه يصح و لا رجوع له إذا لم تقع الموقع بلا خلاف ذكره امام الحرمين قال و هذا الخلاف قريب من الخلاف السابق فيمن صلي الظهر قبل الزوال انها هل تنعقد نفلا و له نظائر سبقت هناك و ان دفعها الامام أو الساعي و ذكر انها معجلة و لم يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف و وافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك معجلة فقط و ان دفع الامام أو الساعي أو المالك و لم يقل انها معجلة و لا علمه القابض ففيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين و غيره ( أحدها ) يثبت الرجوع مطلقا لانه لم يقع الموقع ( و الثاني ) لا يثبت مطلقا لتفريط الدافع ( و الثالث ) ان دفع الامام أو الساعي رجع و ان دفع المالك فلا لما ذكره المصنف و بهذا الثالث قطع المصنف و جمهور العراقيين و رجح الرافعي الاول و حكاه صاحب الشامل و البيان عن الشيخ أبى حامد و قال البغوى و السرخسي نص الشافعي في الامام انه يسترد و في المالك لا يسترد فمن اصحابنا من قال فيهما قولان ( أحدهما ) يسترد كما لو دفع اليه ما لا ظانا ان له عليه دين فلم يكن فانه يسترده بلا خلاف ( و الثاني ) لا يسترد لان الصدقة قد تقع فرضا و قد تقع تطوعا فإذا لم تقع فرضا وقعت تطوعا كما لو أخرج زكاة ماله الغائب ظانا بقاءه فبان تألفا فانه يقع تطوعا و منهم من فرق عملا بظاهر النص فقال يسترد الامام دون المالك لان المالك يعطي من ماله الفرض و النفل فإذا لم يقع فرضا وقع نفلا و الامام لا يعطى من مال الغير الا فرضا فكان دفعه المطلق كالمقيد بالفرض قالا و منهم من قال لا فرق بين الامام و المالك و المسألة على حالين فقوله يسترداد إذا أعلم المدفوع اليه أنها زكاة معجلة و حيث قال لا يسترد أراد إذا لم يعلمه التعجيل سواء أعلمه أنها زكاة مفروضة أم لا فان أثبتنا الرجوع عند الاطلاق فقال المالك قصدت بالمدفوع التعجيل و أنكر القابض ذلك فالقول قول المالك بيمينه و لو ادعي المالك علم القابض بالتعجيل فالقول قول القابض بلا خلاف لانه أعلم بعلمه و هل يحلف فيه وجهان ( أصحهما ) يحلف قال الماوردي و هو قول أبي يحيي البلخى لانه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن ( و الثاني ) لا يحلف لان دعوى رب المال تخالف الظاهر فلم تسمع ( فان قلنا ) يحلف حلف علي نفى العلم قال الماوردي و لو وقع النزاع بين الدافع و وارث القابض صدق الوارث و هل يحلف فيه الوجهان كالقابض و إذا قلنا لا رجوع إذا لم يذكر التعجيل و لا علمه القابض فتنازعا في ذكره أو قلنا يشترط التصريح باشتراط الرجوع فتنازعا فيه أو دفع الامام و قلنا يشترط لرجوعه