فرع متى ثبت له الرجوع فان كان المعجل تالفا ضمنه القابض ان كان حيا وورثته أن كان ميتا الخ
فرع هذا الذى ذكرناه كله فيما اذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة
ان يبين كونها معجلة فتنازعا فيه فوجهان مشهوران حكاهما الماوردي و البغوى و آخرون ( أصحهما ) يصدق الدافع بيمينه كما لو دفع ثوبا الي إنسان و قال دفعته عارية و قال القابض بل هبة فالقول قول الدافع بيمينه ( و الثاني ) يصدق القابض بيمينه لاتفاقهما على أنه ملك المقبوض قال الماوردي و لا بد من يمينه هنا بلا خلاف على هذا الوجه و قال و يحلف علي البت قال أصحابنا هذا كله إذا عرض مانع يمنع من استحقاق القابض الزكاة فان لم يعرض فليس له الاسترداد بلا سبب لانه تبرع بالتعجيل فهو كمن عجل دينا مؤجلا ليس له استرداده و لو قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة فطريقان حكاهما امام الحرمين و آخرون ( أحدهما ) أنه كمن ذكر التعجيل دون الرجوع ( و أصحهما ) انه كمن لم يذكر شيئا أصلا و قطع العراقيون بان المالك في هذه الصور لا يسترد و ان الامام يسترد و الله أعلم ( فرع ) هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة كموت القابض و تغير حاله و تلف النصاب و نقصه أو تغير صفته بان كان سائمة فعلفها و غير ذلك قال اصحابنا فحيث قلنا له الرجوع لو تلف النصاب أو بعضه فأتلفه المالك أو أتلف منه ما نقص به النصاب فان كان لحاجة كالنفقة أو الخوف عليه أو ذبحه للاكل أو ذلك ثبت الرجوع قطعا و ان كان لغير حاجة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يثبت الرجوع قال صاحب البيان هذان الوجهان حكاهما الاصطخرى ( فرع ) قال أصحابنا متي ثبت الرجوع فان كان المعجل تألفا ضمنه القابض إن كان حيا و ورثته في تركته إن كان ميتا ببدله فان كان مثليا كالدراهم ضمنه بمثله و إن كان متقوما ضمنه بقيمته سواء كان حيوانا أو غيره هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال الماوردي إن كان حيوانا فهل يضمنه بقيمته أم بمثله من حيث الصورة فيه وجهان كالوجهين فيمن اقترض حيوانا فماذا يرد قال و مأخذ الخلاف أن الشافعي قال برد مثل المعجل فمنهم من حمله على إطلاقه و ظاهره و منهم من حمله علي المثلي فإذا قلنا بالمذهب و هو الرجوع بالقيمة فهل يلزمه قيمته يوم الدفع أم يوم التلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) يوم الدفع صححه الماوردي و البندنيجي و صححه السرخسي و الرافعي و غيرهم و قال امام الحرمين و ينقدح عندي وجه ثالث و هو إيجاب اقصي القيم من يوم القبض إلى التلف بناء علي أنا نتبين أن الملك ليس حاصلا للقابض و نتبين ان اليد يد ضمان كما في المستام و هذا بعيد في هذا المقام مع ثبوت ظاهر الملك للقابض و هذا الثالث الذي ذكره امام الحرمين ذكره السرخسي وجها