بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للاصحاب و ضعفه و حكى البندنيجي وجها رابعا أنه يعتبر قيمته يوم الرجوع و هو غلط هذا كله إذا كانت العين تالفة فان كانت باقية بحالها بغير زيادة و لا نقص رجع فيها و دفعها أو غيرها إلى مستحقى الزكاة ان بقي الدافع و ماله بصفة الوجوب و لا يتعين صرف عين المأخوذ في الزكاة لان الدفع لم يقع عن الزكاة المجزئة فهو باق علي ملك المالك و عليه الزكاة فله إخراجها من حيث شاء و ان كان الدافع هو الامام أخذ المدفوع و هل يصرفه إلى المستحقين بغير اذن جديد من المالك فيه وجهان ( أصحهما ) الجواز و به قطع البغوى و ان اخذ الامام القيمة عند تلف المعجل فهل يجزئ صرفها الي المستحقين فيه وجهان ( أحدهما ) لا يجزئ لان القيمة لا تجزي عندنا قال الرافعي ( و أصحهما ) يجزئ لانه دفع العين أولا و علي هذا ففى افتقاره الي اذن جديد من المالك الوجهان كالعين ( أصحهما ) لا يفتقر و ان كان المعجل باقيا و لكنه ناقص يرجع فيه و هل له أرش نقصه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( أصحهما ) و ظاهر النص لا أرش له كذا صححه المصنف و جمهور الاصحاب و جزم به القاضي أبو الطيب في المجرد و نقله عن نصه في الام و به قال القفال كمن وهب لولده و رجع و العين ناقصة و من قال بالرجوع فرق بأن الموهوب لو تلف كله لم يغرمه الولد فنقصه أولي بخلاف مسألتنا فان أراد دفعه بعد استرجاعه عن زكاته الي فقير آخر أو الي ورثة القابض الاول لم يجز لنقصانه الا ان يكون ماله بصفته و ان كان المعجل زائدا زيادة متصلة كالسمن و الكبر أخذه مع زيادته بلا خلاف و ان كانت زيادة منفصلة كالولد و اللبن و الصوف فطريقان ( الصحيح ) الذي قطع به المصنف و الجمهور و نص عليه الشافعي أنه يرجع في الاصل دون الزيادة و تكون الزيادة للقابض لانها حدثت في ملكه ( و الثاني ) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين و البغوى و السرخسي و غيرهم ( أصحهما ) هذا لما ذكره المصنف و قياسا علي ولد المبيع المردود بعيب إذا حدث بين البيع و الرد فانه لا يرد بلا خلاف ( و الثاني ) يرجع في الاصل و الزيادة لانه بخروجه عن الاستحقاق تبينا أنه لم يملك قال البغوى و غيره هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا كان القابض حال القبض ممن يستحق الزكاة فأما ان بان أنه كان يوم القبض مستحق كغنى و عبد و كافر فانه يسترد ما دفعه اليه بزوائده المتصلة و المنفصلة و يغرمه أرش النقص بلا خلاف في هذا كله و ان كان ؟ ؟ ؟ ؟ الحول بصفة الاستحقاق لان الدفع لم يقع صحيحا محسوبا عن الزكاة قال امام الحرمين و حيث جرت حالة تستوجب الاسترجاع