بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطرفين و ممن صححه القاضي أبو الطيب و الرافعي و يشترط في الدافع بقاؤه الي آخر الحول بصفة من تلزمه الزكاة فلو ارتد و قلنا الردة تمنع وجوب الزكاة أو مات أو تلف كل ماله أو نقص هو و المعجل عن النصاب أو باعه لم يكن المعجل زكاة و ان بقينا ملك المرتد و جوزنا إخراج الزكاة في حال الردة اجزأه المعجل و قد سبق في اجزائها في حال الردة خلاف في أول كتاب الزكاة و هل يحسب في في صورة الموت عن زكاة الوارث قال الاصحاب ( ان قلنا ) الوارث يبنى علي حول المورث اجزأه و إلا فلا على أصح الوجهين و به قطع السرخسي و آخرون لانه تعجيل قبل مالك النصب ( و الثاني ) يجزئه لانه قائم مقامه و ذكر البندنيجي و صاحب البيان أن هذا هو المنصوص قالا و من قال بالاول حمل النص علي أنه تفريع علي القديم ( فان قلنا ) يحسب فتعددت الورثة حكم بالخلطة ان كان المال ماشية أو ماشية و قلنا بثبوت الخلطة في غيرها فأما إن قلنا لا تثبت و نقص نصيب كل واحد عن النصاب أو اقتسموا و نقص نصيب كل واحد عن النصاب فينقطع الحول و لا تجب الزكاة علي الصحيح و فيه وجه ضعيف أنهم يصيرون كشخص واحد ( قال ) أصحابنا و المعجل مضموم إلى ما عند الدافع نازل منزلة ما لو كان في يده فلو عجل شاة من أربعين ثم حال الحول و لم يطرأ مانع أجزأه ما عجل و كانت تلك الشاة بمنزلة الباقيات عنده في شيثين في إتمام النصاب بها و فى اجزائها و سواء كانت باقية في يد الفقير أو تالفة ثم ان تم الحول بعد التعجيل و المال علي حاله اجزأه كما ذكرناه و فى تقديره إذا كان الباقى دون النصاب بان أخرج شاة من أربعين وجهان ( الصحيح ) الذي قطع به الاصحاب أن المعجل كالباقي في ملكه حتى يكمل به النصاب و جزئ و ليس بباق في ملكه حقيقة ( و قال ) صاحب التقريب يقدر كأن الملك لم يزل لينقضي الحول و فى ملكه نصاب و استبعد امام الحرمين هذا و قال تصرف القابض نافذ بالبيع و الهبة و غيرهما فكيف يقال ببقاء ملك الدافع قال الرافعي هذا الاستبعاد صحيح ان أراد صاحب التقريب بقاء ملكه حقيقة و ان أراد ما قاله فقوله صواب ( و أما ) إذا طرأ مانع من كون المعجل زكاة فينظران كان الدافع أهلا للوجوب و بقى في يده نصاب لزمه الاخراج ثانيا و ان كان دون نصاب فحيث لا يثبت الاستراد أو يثبت و لا يبلغ الباقى مع المسترد نصاب لا زكاة بلا خلاف و كأنه تطوع بشاة قبل الحول و حيث ثبت الاسترداد فاسترد و تم بالمسترد النصاب فيه ثلاثة أوجه مشهورة في كتب العراقيين