فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة

فرع لو كان المدفوع اليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غينا لم تقع عنه الزكاة

و السرخسي و غيرهم ( أحدها ) يستأنف الحول و لا زكاة للماضي لنقص ملكه عن النصاب ( و الثاني ) ان كان ماله نقدا زكاه لما مضي و ان كان ماشية فلا لان السوم شرط في زكاة الماشية و ذلك لا يتصور في حيوان في الذمة ( و أصحها ) عندهم تجب الزكاة لما مسى مطلقا لان المدفوع كالباقي علي ملكه و بهذا قطع البغوى بل لفظه يقتضي وجوب الاخراج ثانيا قبل الاسترداد إذا كان المخرج بعينه باقيا في يد القابض و قال صاحب التقريب إذا استرد و قلنا كأن ملكه زال لم يلزمه زكاة الماضي ( و ان قلنا ) يتبين ان ملكه لم يزل لزمه زكاة الماضي قال امام الحرمين و علي هذا التقدير الثاني الشاة المقبوضة حصلت الحيلولة بين المالك و بينهما فيجئ فيها الخلاف في المغصوب و المجحود قال الرافعي و كلام العراقيين يشعر بجريان الاوجه الثلاثة مع تسليم زوال الملك عن المعجل قال و كيف كأن فالأَصح عند الجمهور وجوب الزكاة للماضي قال البغوى فلو عجل من ألف شاة عشر افتلف ماله قبل الحول الا ثلاثمائة و تسعين و كانت العشرة باقية في يد القابض ضمت إلى ما عنده حيث ثبت الاسترداد فيصير المال أربعمائة و واجبه اربع شياه فيحسب اربعا عن الزكاة يسترد ستا ان كان القابض بصفة الاستحقاق و الا فيسترد العشر و يخرج اربعا هذا كله إذا كان المدفوع باقيا في يد القابض اما إذا كان المدفوع تألفا في يد القابض فان كان الباقى في يد المالك نصابا لزمته الزكاة لحوله بلا خلاف و الا فقد صار الضمان دينا في ذمته فان أوجبنا تجديد الزكاة إذا كان باقيا جاء هنا قولا وجوب الزكاة في الدين ( الاصح ) الوجوب هذا ان كان المزكي نقدا فان كان ماشية لم تجب الزكاة بحال لان الواجب على القابض القيمة فلا يكمل بها نصاب الماشية و قال ابو اسحق المروزي تقام القيمة مقام العين هنا نظرا للمساكين و الصحيح الاول و به قطع الاكثرون و الله أعلم ( فرع ) لو كان المدفوع اليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غنيا و يوم الوجوب فقيرا لم تقع عن الزكاة بلا خلاف نقل الاتفاق عليه البندنيجي و غيره ( فرع ) لو عجل بنت مخاض عن خمس و عشرين بعيرا فبلغت بالتوالد ستا و ثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة و ان كانت قد صارت بنت لبون في يد القابض بل يستردها و يخرجها ثانيا أو بنت لبون أخرى هكذا ذكروه و ذكره البغوى ثم قال لنفسه فان كان المخرج تألفا و النتاج لم يزد علي احد عشر فلم تكن ابله ستا و ثلاثين الا بالمخرج ينبغي ألا تجب بنت لبون لانا

/ 543