مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حوله فله حالان ( أحدهما ) يأخذه بحكم القرض فينظر ان اقترض بسؤال المساكين فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد تسليمه إليهم و هل يكون الامام طريقا في الضمان حتى يؤخذ منه و يرجع هو علي المساكين أم لا ينظران علم المقرض أنه يقترض للمساكين باذنهم لم يكن طريقا في أصح الوجهين و ان ظن المقرض أنه يقترض لنفسه أو للمساكين من سؤالهم فله الرجوع علي الامام ثم الامام يأخذه من مال الصدقة أو يحسبه عن زكاة المقرض و لو أقرضه المالك للمساكين ابتذاء من سؤالهم فتلف في يد الامام بلا تفريض فلا ضمان علي المساكين و لا على الامام لانه وكيل للمالك و لو اقترض الامام بسؤال المالك و المساكين جميعا فهل هو من ضمان المالك أو المساكين فيه وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى و ان اقترض بغير سؤال المالك و المساكين نظر ان اقترض و لا حاجة بهم الي الاقتراض وقع القرض للامام و عليه ضمانه من خالص ماله سواء تلف في يده أو دفعه إلى المساكين ثم إن دفع إليهم متبرعا فلا رجوع و ان أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض و ان كان اقترض لهم و بهم حاجة و هلك في يده فوجهان ( أحدهما ) أنه من ضمان المساكين يقضيه الامام من مال الصدقة كالولي إذا اقترض لليتيم فهلك المال في يده بلا تفريط بكون الضمان في مال اليتيم ( و أصحهما ) يكون الضمان من خالص مال الامام لان المساكين متعينين و فيهم أهل رشد أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم و لهذا لا يجوز منع الصدقة عنهم بلا عذر و لا التصرف في مالهم بالتجارة و إنما يجوز الاقتراض لهم بشرط سلامة العاقبة بخلاف اليتيم فأما إذا دفع المال الذي اقترضه إليهم فالضمان عليهم و الامام طريق فإذا اخذ الزكوات و المدفوع اليه بصفة الاستحقاق فله ان يقضيه من الزكوات و له أن يحسبه عن زكاة المقرض و ان لم يكن المدفوع اليه بصفة الاستحقاق عند تمام حول الزكوات لم يجز قضاؤه منها بل يقضي من مال نفسه ثم يرجع علي المدفوع اليه ان وجد له ما لا ( الحال الثاني ) أن يأخذ الامام المال ليحسبه عن زكاة المأخوذ منه عند تمام حوله و فيه أربع مسائل كالقرض ( إحداها ) أن يأخذ بسؤال المساكين فان دفع إليهم قبل الحول و تم الحول و هم بصفة الاستحقاق و المالك بصفة الوجوب وقع الموقع و إن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضمان و على المالك الاخراج ثانيا و ان تلف في يده قبل تمام الحول بغير تفريط نظر ان خرج المالك عن صفة وجوب الزكاة عليه فله الضمان على المساكين و هل يكون الامام طريقا فيه وجهان كما

/ 543