مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) في بيان حقيقة الدينار و الدرهم و مبدأ أمرهما في الاسلام و ضبط مقدارهما قال الامام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن في أول كتاب البيع في باب المكيال مكيال أهل المدينة و الميزان ميزان أهل مكة قال معني الحديث ان الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة و هي دراهم الاسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل لان الدراهم مختلفة الاوزان في البلدان فمنها البغلى و هو ثمانية دوانيق و الطبري أربعة دوانيق و منها الخوارزمى و غيرها من الانواع و دراهم الاسلام في جميع البلدان ستة دوانيق و هو وزن أهل مكة الجارى بينهم و كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم النبي صلي الله عليه و سلم و يدل عليه قول عائشة رضى الله عنها في قصه شراها بريرة ان شاء أهلك ان أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم فأرشدهم النبي صلي الله عليه و سلم الي الوزن و جعل المعيار وزن أهل مكة قال و اختلفوا في حال الدراهم فقال بعضهم لم تزل الدراهم علي هذا العيار في الجاهلية و الاسلام و انما غيروا السكك و نقشوها بسكة الاسلام و الاوقية أربعون درهما و لهذا قال النبي صلي عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) و هي مائتا درهم قال و هذا قول ابي العباس بن سريج و قال أبو عبيد حدثني رجل من أهل العلم و العناية بأمر الناس ممن يعنى بهذا الشأن ان الدراهم كانت في الجاهلية ضربين البغلية السوداء ثمانية دوانيق و الطبرية أربعة و كانوا يستعملونها منا صفة مائة بغلية و مائة طبرية فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة فلما كان زمن بني أمية قالوا إن ضربنا البغلية ظن الناس انها التي تعتبر فيها الزكاة فيضر الفقراء و إن ضربنا الطبرية ضر أرباب الاموال فجمعوا الدرهم البغلي و الطبري و جعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق و أما الدينار فكان يحمل إليهم من بلاد الروم فلما أراد عبد الملك ابن مروان ضرب الدنانير و الدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له علي أن المثقال اثنان و عشرون قيراطا الاحبة بالشامى و أن عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها كذلك هذا آخر كلام الخطابي و قال الماوردي في الاحكام السلطانية : استقر في الاسلام وزن الدراهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل و اختلف في سبب استقرارها علي هذا الوزن فقيل كانت في الفرس ثلاثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا و درهم إثنا عشر و درهم عشرة فلما احتيج في الاسلام

/ 543