بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الاقتراض و ان لم يخرج عن ان تجب عليه الزكاة فهل يقع المخرج عن زكاته فيه وجهان ( أصحهما ) يقع و به قطع ابن الصباغ و المتولي ( و الثاني ) لا يقع فعلي هذا له تضمين المساكين و فى تضمين الامام وجهان فان لم يكن للمساكين مال صرف الامام إذا اجتمعت عنده الزكوات ذلك القدر إلى آخرين عن جهة الذي تسلف منه ثم المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور انه لا فرق بين أن يكون المساكين متعينين أم لا فالحكم في المسألة ما سبق و حكى السرخسي وجهين ( أحدهما ) هذا ( و الثاني ) أن صورة المسألة ان يكونو متعينين فان لم يتعينوا فلا أثر لسؤالهم و يكون الحكم كما سيأتي ان شاء الله تعالي في المسألة الرابعة إذا تسلف بغير مسألة أحد لانه لا اعتبار بطلب المتعينين و ذكر السرخسي ايضا وجها في المتعينين أنه لا اعتبر بطلبهم بل يكون من ضمان الامام لانه لا يلزم من تعينهم حال الطلب تعينهم حال الوجوب و هذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان ( المسألة الثانية ) أن يتسلف بسؤال المالك فان دفع الي المساكين و تم الحول و هم بصفة الاستحقاق وقع الموقع و الا رجع المالك علي المساكين دون الامام و ان تلف في يد الامام لم يجزئ المالك سواء تلف بتفريط الامام أم بغير تفريط كالتالف في يد الوكيل ثم ان تلف بتفريط الامام فعليه ضمانه للمالك و ان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه و لا علي المساكين ( الثالثة ) أن يتسلف بسؤال المالك و المساكين جميعا ( فالأَصح ) عند صاحب الشامل و الاكثرين أنه من ضمان المساكين ( و الثاني ) من ضمان المالك ( الرابعة ) أن يتسلف بغير سؤال اللمالك و المساكين لما رأى من حاجتهم فهل تكون حاجتهم كسؤالهم فيه وجهان ( أصحهما ) لا يكون فعلي هذا ان دفعه إليهم و خرجوا عن الاستحقاق قبل تمام الحول استرده الامام منهم و دفعه الي غيرهم و ان خرج الدافع عن أهلية الوجوب استرده ورده اليه فان لم يكن للمدفوع اليه مال ضمنه الامام من مال نفسه فرط أم لم يفرط و على المالك إخراج الزكاة ثانيا ان بقي من أهل الوجوب و فى وجه ضعيف لا ضمان علي الامام ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حق البالغين ( اما ) إذا كانوا بالغين فيبنى علي ان الصبي هل تدفع اليه الزكاة من سهم الفقراء و المساكين أم لا فان كان له من ألزمه نفقته كأبيه و غيره فوجهان ( اصحهما ) لا تدفع اليه و ان لم يكن فالصحيح انها تدفع له إلى قيمه ( و الثاني ) لا لاستغنائه بسهمه من الغنيمة فان جوزنا الصرف