ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة

اليه فحاجة الاطفال كسؤال البالغين فتسلف الامام الزكاة و استقراضه لهم كاستقراض قيم اليتيم هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الامام فان كان واليا مقدما علي الامام فحاجتهم كحاجة البالغين لان لهم من يسأل التسلف لو كان مصلحة لهم اما إذا قلنا لا يجوز الي الصبي فلا تجئ هذه المسألة في سهم الفقراء و المساكين و تجئ في سهم الغارمين و نحوه ( و اعلم ) أن في المسائل كلها لو تلف المعجل في يد الساعي أو الامام بعد تمام الحول سقطت الزكاة عن المالك لان الحصول في يد هما بعد الحول كالوصول الي يد المساكين كما لو اخذها بعد الحول ثم ان فرط في الدفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم و الا فلا ضمان علي أحد و ليس من التفريط انتظاره انضمام غيره اليه لقلته فانه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده قال اصحابنا و المراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السهمان جميعا و ليس المراد جميع احاد الصنف بل سؤال طائفة منهم أو حاجتهم و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( فاما ما تجب الزكاة فيه من حول كالعشر و زكاة المعدن و الركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة و قال أبو علي بن أبى هريرة يجوز تعجيل العشر ( و الصحيح ) أنه لا يجوز لان العشر يجب بسبب واحد و هو إدراك الثمرة و انعقاد الحب فإذا عجله قدمه علي سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال علي النصاب ) ( الشرح ) قد سبق في أول الباب أن المال الزكوي ضربان ( أحدهما ) يتعلق بالحول و سبق شرحه ( و الثاني ) متعلق به و هو أنواع ( منها ) زكاة الفطر و سبق في بابها انه يجوز تعجيلها في جميع رمضان و لا يجوز قبله و فى وجه لا يجوز الليلة الاولي من رمضان و وجه يجوز قبل رمضان و اوضحناها في بابها ( و منها ) زكاة المعدن و الركاز فلا يجوز تقديمها علي الحصول بلا خلاف لما ذكره المصنف ( و منها ) زكاة الزرع تجب باشتداد الحب و الثمار ببدو الصلاح كما سبق في بابيهما و ليس المراد ان ذلك وقت الاداء بل هو وقت ثبوت حق الفقراء و انما يجب الاخراج بعد تنقية الحب و تجفيف الثمار قال أصحابنا و الاخراج بعد مصير الرطب تمرا و العنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ و لا يجوز التعجيل قبل خروج الثمرة بلا خلاف و فيما بعده أوجه ( الصحيح ) عند المصنف و الاصحاب يجوز بعد بدو الصلاح لا قبله ( و الثاني ) يجوز قبله من حين خروج الثمرة ( و الثالث ) لا يجوز قبل الجفاف ( و أما ) الزرع فالإِخراج عنه بعد التنقية واجب و ليس تعجيلا و لا يجوز التعجيل قبل التسنبل و انعقاد





/ 543