مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحب و بعده فيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) جوازه بعد الاشتداد و الا دراك و منعه قبله و الثاني جوازه بعد التسنبل و انعقاد الحب ( و الثالث ) لا يجوز قبل التنقية ( فرع ) ضبط جماعة من أصحابنا في هذا الباب ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه و ما لا يجوز ( فمنها ) الزكاة و الفطرة و سبق بيانهما ( و منها ) كفارة اليمين و القتل و الظهار و لها تفصيل مذكور في أبوابها ( و منها ) كفارة الجماع في نهار رمضان لا يجوز تقديمها علي الجماع هذا هو المذهب و به قطع القاضي أبو الطيب في المجرد هنا و آخرون و فى وجه حكاه الرافعي و غيره أنه يجوز و لو قال ان شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة فاعتق قبل الشفاء لا يجزئه علي أصح الوجهين ( و منها ) لا يجوز للشيخ الهرم و الحامل و المريض الذي لا يرجي برؤه تقديم الفدية علي رمضان و يجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم و يجوز قبل الفجر ايضا علي لمذهب و به قطع الدارمي و قال الروياني فيه احتمالان لوالدي قال الزيادي و للحامل تقديم الفدية علي الفطر و لا يقدم الا فدية يوم واحد و لو أراد تعجيل فدية تأخير قضأ رمضان الي رمضان آخر ففى صحته وجهان كتعجيل كفارة الحنث بمعصيته و لا يجوز تقديم الاضحية قبل يوم العيد بلا خلاف ( و منها ) دم التمتع و القران ( فأما ) القرآن فيجوز بعد الاحرام بالحج و العمرة و لا يجوز قبلهما و التمتع يجوز بعد الاحرام بالحج و لا يجوز قبل الاحرام بالعمرة قطعا و فيما بين ذلك ثلاثة أوجه ( الصحيح ) يجوز بعد الفراغ من العمرة و إن لم يحرم بالحج و لا يجوز قبل فراغها ( و الثاني ) لا يجوز قبل الاحرام بالحج ( و الثالث ) يجوز قبل الفراغ من العمرة قال القاضي أبو الطيب في المجرد لو أحرم بالحج فأراد تقديم جزاء الصيد فان كان بعد جرحه فالمذهب جوإزه لوجود السبب و الا فالمذهب منعه لعدم السبب قال و الاحرام ليس سببا للجزاء قال و هذا ككفارة قتل الآدمى إن فعلها بعد الجرح جاز و إلا فلا ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) قال إمام الحرمين و غيره لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا بل يكفيه دفعها و هو ساكت لانها في حكم دفع دين إلى مستحقه قال الامام و جمهور أصحابنا الخراسانيين و المحققون من غيرهم و لا تحتاج الهبة و المنحة فلا بد فيهما من اللفظ ( و أما ) الهدية فالمذهب أنها لا تحتاج إلى لفظ و فيها وجه ضعيف و سنعيد إيضاح هذا كله في باب الهبة و فى الزكاة وجه شاذ عن ابن أبي هريرة أنه يشترط لفظه و سنوضح المسألة ان شاء الله تعالي في آخر قسم الصدقات

/ 543