بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القديم لو فرق بنفسه لم يجزئه و عليه دفعها ثانيا الي الامام أو نائبه قالوا و عليه أن ينتظر بها مجئ الساعي و يؤخرها ما دام يرجوه فإذا أيس منه فرقها بنفسه و اجزأته لانه موضع ضرورة ( الثانية ) له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فان شاء و كل في الدفع إلى الامام و الساعي و ان شاء في التفرقة على الاصناف وكلا هما جائز بلا خلاف و إنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها عبادة لانها تشبه قضأ الديون و لانه قد تدعوا الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال و غير ذلك قال أصحابنا سواء وكله في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل فهما جائزان بلا خلاف قال البغوى في أول باب نية الزكاة و يجوز أن يوكل عبدا أو كافرا في إخراج الزكاة كما يجوز توكيله في ذبح الاضحية ( الثالثة ) له صرفها إلى الامام و الساعي فان كان الامام عادلا اجزأه الدفع اليه بالاجماع و ان كان جائرا اجزأه على المذهب الصحيح المشهور و نص عليه الشافعي و قطع به الجمهور و فيه الوجه السابق عن الحناطي و الماوردى ( الرابعة ) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل و علي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردي و غيره و كذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه ( و أما ) التفريق بنفسه و الدفع الي الامام ففى الافضل منهما تفصيل قال اصحابنا ان كانت الاموال باطنة و الامام عادل ففيها وجهان ( أصحهما ) عند الجمهور الدفع الي الامام أفضل للاحاديث السابقة و لانه يتيقن سقوط الفرض به بخلاف تفرقه بنفسه فقد يصادف مستحق و لان الامام أعرف بالمستحقين و بالمصالح و بقدر الحاجات و بمن أخذ قبل هذه المرة من غيره و لانه يقصد لها و هذا الوجه قول ابن سريح و أبى اسحق قال المحاملي في المجموع و التجريد هو قول عامة أصحابنا و هو المذهب و كذا قاله آخرون قال الرافعي هذا هو الاصح عند الجمهور من العراقيين و غيرهم و به قطع الصيدلانى و غيره ( و الثاني ) تفريقها بنفسه أفضل و به قطع البغوي قال المصنف و هو ظاهر النص يعنى قول الشافعي في المختصر و أحب أن يتولى الرجل قسمها بنفسه ليكون علي يقين من أدائها عنه هذا نصه و هو ظاهر فيما قاله المصنف و تأوله