بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و نصيب كما يصيبون فسكت طويلا ثم قال ( ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد انما هي أوساخ الناس ) و فى رواية لمسلم ايضا ( ان هذه الصدقات أنما هى أوساخ الناس و انها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد ) و ليس في صحيحه ( أ ليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس ) ( و اما ) حديث ابي رافع فرواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن صحيح ( و قول ) المصنف لا يبعث الا حرا عدلا ثقة لا حاجة الي قوله ثقة لان العدل لا يكون إلا ثقة ( و قوله ) روى أن الفضل ينكر عليه قوله روى بصيغة تمريض في حديث صحيح و قد سبق التنبيه عن أمثال هذا و الغرض بتكراره التأكيد في تحفظه ( و قوله ) يوليه العمالة - بفتح العين - و هي العمل و أما بضمها فهي المال المأخوذ علي العمل و ليس مرادا هنا ( أما ) الاحكام ففيها مسائل ( إحداها ) قال أصحابنا يجب علي الامام بعث السعاة لاخذ الصدقات لما ذكره المصنف و السعاة جمع ساع و هو العامل و اتفقوا علي أنه يشترط فيه كونه مسلما حرا عدلا فقيها في أبواب الزكاة و لا يشترط فقهه في ذلك قال أصحابنا هذا إذا كان التفويض للعامل عاما في الصدقات فأما إذا عين له الامام شيئا معينا يأخذه فلا يعتبر فيه الفقة قال الماوردي في الاحكام السلطانية و كذا لا يعتبر في هذا المعين الاسلام و الحرية لانه رسالة لا ولاية و هذا الذي قاله من عدم اشتراط الاسلام مشكل و المختار اشتراطه ( الثانية ) هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) عند المصنف و البغوى و جمهور الاصحاب لا يجوز قال أصحابنا الخراسانيون هذان الوجهان مبنيان علي أن ما يأخذه العامل اجرة أو صدقة و فيه وجهان ( إن قلنا ) اجرة جاز و إلا فلا و هو يشبه الاجارة من حيث التقدر بأجرة المثل و يشبه الصدقة من حيث أنه لا يشترط عقد إجارة و لا مدة معلومة و لا عمل معلوم قال البغوى و آخرون و يجرى الوجهان فيما لو كان العامل من أهل الفئ و هي المرتزقة الذين لهم حق في الديوان قال صاحب الشامل و الاصحاب و الوجهان في الهاشمي و المطلبى هما فيمن طلب على عمله سهما من الزكاة فأما إذا تبرع بعمله بلا عوض أو دفع الامام اليه أجرته من بيت المال فانه يجوز كونه هاشميا أو مطلبيا بلا خلاف قال الماوردي في الاحكام السلطانية يجوز كونه هاشميا و مطلبيا إذا اعطاه من سهم المصالح ( الثالثة ) هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم و بني المطلب فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما ( أصحهما ) لا يجوز و هذان الوجهان تفريع علي قولنا لا يجوز أن يكون العامل هاشميا و لا مطلبيا فأما إذا جوزناه فمولاهم أولى قال الرافعي و منهم من حكي هذين الوجهين قولين ( الرابعة ) الامام بالخيار ان شاء بعث العامل من شرط و أعطاه بعد مجيئه اجرة المثل من الزكاة و ان شاء استأجره بأجرة معلومة من الزكاة و كلاهما جائز