الاولى أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين
فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما الى الآخر وفيه خمس مسائل
الي الافهام عند الاطلاق و بها تتعلق الزكاة و غيرها من الحقوق و المقادير الشرعية و لا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر فإطلاق النبي صلي الله عليه و سلم الدراهم محمول على المفهوم عند الاطلاق و هو كل درهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل و أجمع أهل العصر الاول فمن بعدهم الي يومنا علي هذا و لا يجوز أن يجمعوا علي خلاف ما كان في زمن رسول الله صلي الله عليه و سلم و خلفائه الراشدين و الله تعالي أعلم : و أما مقدار الدرهم و الدينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الازدى في كتابه الاحكام قال أبو محمد على بن احمد يعنى ابن حزم بحثت غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على ان دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان و ثمانون حبة و ثلاثة أعشار حبة من حب الشعير و عشر عشر حبة فالرطل مائة درهم و ثمانية و عشرون درهما و أربعة اسباع درهم و هو تسعون مثقالا و قيل مائة و ثلاثون درهما و به قطع الغزالي و الرافعي و هو غريب ضعيف ( فرع ) في مذاهب العلماء في نصاب الذهب و الفضة و ضم أحدهما الي الاخر و غير ذلك و فيه مسائل ( إحداها ) قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم و ان فيه خمسة دراهم و اختلفوا فيما زاد على المائتين فقال الجمهور يخرح مما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت ممن قال به علي بن أبي طالب و ابن عمر و النخعي و مالك و ابن أبى ليلي و الثورى و الشافعي و أبو يوسف و محمد و أحمد و أبو ثور و أبو عبيد قال و قال سعيد بن المسيب و طاووس و عطاء و الحسن