بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بالمد - و هو ما امتد مع جوانب الدار و قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) اى تطهرهم بها من ذنوبهم و القراءة المشهورة التي قرأ بها القراء السبعة ( تطهرهم ) برفع الراء علي انه صفة لا جواب و قرئ في السبع بالجزم على الجواب و قوله تعالي ( و تزكيهم ) قيل تصلحهم و قيل ترفعهم من منازل المنافقين الي منازل المخلصين و قيل تنمى أموالهم ( وصل عليهم ) اى ادع لهم و قرئ في السبع ( ان صلواتك سكن لهم ) و ان صلاتك سكن لهم اى رحمة ( و قيل ) طمأنينة ( و قيل ) وقار ( و قيل ) تثبيت و اسم ابى أوفي علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه عبد الله أبو محمد و يقال أبو إبراهيم و أبو معاوية الاسلمى و ابو اوفى و ابنه صحابيان جليلان مشهوران و شهد ابنه بيعة الرضوان و هو آخر من توفى من الصحابة بالكوفة و فى سنة ست و قيل سبع أو ثمان و ثمانين من الهجرة رضى الله عنه ( و قوله ) آجرك الله : فيه لغتان قصر الهمزة و مدها و القصر أجود و طهورا - بفتح الطاء - أى مطهرا ( و قوله ) أجرك الله فيما أعطيت و جعله لك طهورا و بارك لك فيما أبقيت أحسن من قوله في التنبيه فانه وسط قوله و بارك لك فيما أبقيت و تأخيره أولي لتكون الدعوتان الاولتان التان من نوع واحد المتعلقتان بالمدفوع متصلتين و لا يفصل بينهما و الله أعلم ( أما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) قال اصحابنا الاموال ضربان ( ضرب ) لا يتعلق بالحول و هو المعشرات فيبعث الامام الساعي لاخذ زكواتها وقت وجوبها و هو إدراكها بحيث يصلهم وقت الجذاذ و الحصاد ( و ضرب ) يتعلق بالحول و هو المواشي و غيرها فالحول يختلف في حق الناس قال الشافعي في المختصر و الاصحاب ينبغي للساعي أن يعين شهرا يأتيهم فيه قال الشافعي و الاصحاب و يستحب أن يكون ذلك الشهر هو المحرم صيفا كان أو شتاء لانه أول السنة الشرعية قالوا و ينبغي أن يخرج إليهم قبل المحرم ليصلهم في أوله و هذا الذي ذكرناه من تعيين الشهر مستحب و متى خرج جاز هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب و فيه وجه شاذ حكاه الرافعي انه واجب و الصواب الاول ( الثانية ) يستحب للساعي عد الماشية على الماء إن كانت ترده و إلا فعند افنيتهم و لا يكلفهم ردها من الماء إلى الافنية و لا يلزمه أن يتبعها في المراعي فان كان لرب المال ماشيتان عند مائين أمر بجمعهما عند أحدهما و ان كانت لا ترد ماء لكنها تكتفى بالكلا في الربيع و لا تحضر الافنية فللساعي ان يكلفهم إحضارها الي الافنية صرح به المحاملي و غيره و هو مفهوم من نص الشافعي و لو خرج إليها كان افضل قال اصحابنا و إذا أخبره صاحبها بعددها و هو ثقة فله أن يصدقه و يعمل بقوله لانه أمين و إن لم يصدقه أو لم يختبره أو اختبره و صدقه و أراد الاحتياط بعدها عدها و الاولي أن تجمع في حظيرة و نحوها و ينصب علي الباب خشبة معترضة و تساق لتخرج واحدة و يثبت كل شاة إذا بلغت