مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المضيق فيقف المالك أو نائبه من جانب و الساعي أو نائبه من جانب و بيد كل واحد منهما قضيب يشير به إلى كل شاة أو يصيبان به ظهرها و نحو ذلك فهو اضبط فان اختلفا بعد العد و كان الفرض يختلف بذلك اعادا العد ( الثالثة ) إذا اخذ الساعي الزكاة استحب ان يدعوا للمالك للآية و الحديث المذكورين و لا يتعين دعاء لكن يستحب ما حكاه المصنف عن الشافعي و هذا الدعاء سنة و ليس بواجب هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الاصحاب و قال صاحب الحاوى ان لم يسأله المالك الدعاء لم يجب و ان سأله فوجهان ( اصحهما ) يندب و لا يجب ( و الثاني ) يجب و حكي الحناطي و الرافعي وجها انه يجب مطلقا لظاهر القرآن و السنة و لقول الشافعي في مختصر المزني فحق علي الوالي إذا اخذ الصدقة أن يدعو له و يجيب هذا القائل عن حديث معاذ بانه كان معلوما عنده لانه كان من حفاظ القرآن و الآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له كما لم يبين له في هذا الحديث نصب الزكاة لكونها كانت معلومة له و هذا الوجه حكاه أصحابنا عن داود و أهل الظاهر و وافقونا علي أن المالك إذا دفع الزكاة إلى الفقراء لا يلزمهم الدعاء فحمل الاصحاب الآية و الحديث و كلام الشافعي علي الاستحباب قياسا علي أخذ الفقراء ( و أما ) إذا دفع المالك الي الاصناف دون الساعي فالمذهب الصحيح و به قطع الجمهور أنه يستحب لهم ان يدعوا له كما يستحب للساعي و حكى صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه لا يستحب و ليس بشيء ( و أما ) صفة الدعاء فقد ذكرناها و قال المصنف يستحب أن يقول أللهم صل علي آل فلان و تابعه على هذا صاحب البيان و قال صاحب الحاوى ان قال أللهم صل عليهم فلا بأس و هذا الذي قالوه خلاف المذهب و خلاف ما قطع به الاكثرون فقد صرح الاكثرون بانه تكره الصلاة على الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم ابتداء في هذا الموضع و غيره و إنما يقال تبعا فيقال صلي الله على النبي و علي آله و أزواجه و نحو ذلك و قال المتولي لا تجوز الصلاة على الانبياء ابتداء و مقتضي عبارته التحريم و المشهور الكراهة و قيل أنه خلاف الاولي و لا يسمى مكروها فحصل أربعة أوجه ( أصحها ) مكروه ( و الثاني ) حرام ( و الثالث ) خلاف الاولي ( و الرابع ) مستحب عند أخذ الصدقة و قد جمع الرافعي كلام امام الحرمين و سائر الاصحاب فيه و لخصه فقال : قال الائمة لا يقال : أللهم صل علي فلان و ان ورد في الحديث لان الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالانبياء صلوات الله و سلامه عليهم كما أن قولنا عز و جل مخصوص بالله تعالي و كما لا يقال محمد عز و جل و ان كان عزيزا جليلا لا يقال أبو بكر أو علي صلي الله عليه و سلم و ان صح المعنى قالوا و انما قاله النبي صلى الله عليه و سلم لانه منصبه فله أن يقوله لمن شاء بخلافنا قال

/ 543