فرع يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار خلافا لبعضهم
و هل ذلك مكروه كراهة تنزيه أم مجرد ترك أدب فيه وجهان ( الصحيح ) الاشهر أنه مكروه و به قطع القاضي حسين و الغزالي في الوسيط و وجهه امام الحرمين بان المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود و قد ثبت نهى مقصود عن التشبه بأهل البدع و قد صار هذا شعارا لهم و ظاهر كلام الصيدلانى و الغزالي في الوجيز أنه خلاف الاولي و صرح صاحب العدة بنفي الكراهة و قال الصلاة بمعنى الدعاء تجوز علي كل أحد اما بمعنى التعظيم فتختص بالانبياء و لا خلاف أنه يجوز أن يجعل الانبياء تبعا لهم فيقال صل على محمد و علي آل محمد و أزوجه و ذريته و أتباعه و أصحابه لان السلف استعملوه و أمرنا به في التشهد قال الشيخ أبو محمد و السلام بمعنى الصلاة فان الله تعالي قرن بينهما فلا يفرد به غائب الانبياء و لا بأس به علي سبيل المخاطبة للاحياء و الاموات من المؤمنين فيقال : سلام عليكم : هكذا قال لا بأس به و ليس بجيد بل الصواب أنه سنة للاحياء و الاموات و هذه الصيغة لا تستعمل في المسنون و كأنه أراد انه لا يمنع منه في المخاطبة بخلاف الغيبة ( و أما ) استحبابه في المخاطبة فمعروف و الله أعلم ( فرع ) يستحب الترضي و الترحم على الصحابة و التابعين فمن بعدهم من العلماء و العباد و سائر الاخيار فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله و نحو ذلك ( و أما ) ما قاله بعض العلماء ان قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة و يقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال و لا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه و دلائله أكثر من أن تحصر فان كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال قال ابن عمر رضى الله عنهما و كذا ابن عباس و كذا ابن الزبير و ابن جعفر و أسامة ابن زيد و نحوهم ليشمله و أباه جميعا قال المصنف رحمه الله ( و إن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض و عزره على المنع و الغلول ( و قال ) في القديم يأخذه الزكاة و شطر ماله و مضي توجيه القولين في أول الزكاة و إن وصل الساعي قبل وجوب الزكاة ورأى أن يستسلف فعل و إن لم يسلفه رب المال لم يجبره علي ذلك لانها لم تجب بعد فلا يجبر على أدائه و إن رأى أن يوكل من يقبضه إذا حال الحول فعل فان رأى أن يتركه حتى يأخذه مع زكاة القابل فعل و إن قال رب المال لم يحل الحول علي المال فالقول قوله و ان رأى تحليفه حلفه احتياطا و ان قال بعته ثم اشتريته و لم يحل الحول عليه أو قال أخرجت الزكاة عنه و قلنا يجوز أن يفرق بنفسه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب تحليفه لانه يدعى خلاف الظاهر فان نكل عن اليمين أخذ منه الزكاة ( و الثاني ) يستحب تحليفه و لا يجب لان الزكاة موضوعة علي الرفق فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق