فرع يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار خلافا لبعضهم - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار خلافا لبعضهم

و هل ذلك مكروه كراهة تنزيه أم مجرد ترك أدب فيه وجهان ( الصحيح ) الاشهر أنه مكروه و به قطع القاضي حسين و الغزالي في الوسيط و وجهه امام الحرمين بان المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود و قد ثبت نهى مقصود عن التشبه بأهل البدع و قد صار هذا شعارا لهم و ظاهر كلام الصيدلانى و الغزالي في الوجيز أنه خلاف الاولي و صرح صاحب العدة بنفي الكراهة و قال الصلاة بمعنى الدعاء تجوز علي كل أحد اما بمعنى التعظيم فتختص بالانبياء و لا خلاف أنه يجوز أن يجعل الانبياء تبعا لهم فيقال صل على محمد و علي آل محمد و أزوجه و ذريته و أتباعه و أصحابه لان السلف استعملوه و أمرنا به في التشهد قال الشيخ أبو محمد و السلام بمعنى الصلاة فان الله تعالي قرن بينهما فلا يفرد به غائب الانبياء و لا بأس به علي سبيل المخاطبة للاحياء و الاموات من المؤمنين فيقال : سلام عليكم : هكذا قال لا بأس به و ليس بجيد بل الصواب أنه سنة للاحياء و الاموات و هذه الصيغة لا تستعمل في المسنون و كأنه أراد انه لا يمنع منه في المخاطبة بخلاف الغيبة ( و أما ) استحبابه في المخاطبة فمعروف و الله أعلم ( فرع ) يستحب الترضي و الترحم على الصحابة و التابعين فمن بعدهم من العلماء و العباد و سائر الاخيار فيقال رضي الله عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله و نحو ذلك ( و أما ) ما قاله بعض العلماء ان قول رضي الله عنه مخصوص بالصحابة و يقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال و لا يوافق عليه بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه و دلائله أكثر من أن تحصر فان كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال قال ابن عمر رضى الله عنهما و كذا ابن عباس و كذا ابن الزبير و ابن جعفر و أسامة ابن زيد و نحوهم ليشمله و أباه جميعا قال المصنف رحمه الله ( و إن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض و عزره على المنع و الغلول ( و قال ) في القديم يأخذه الزكاة و شطر ماله و مضي توجيه القولين في أول الزكاة و إن وصل الساعي قبل وجوب الزكاة ورأى أن يستسلف فعل و إن لم يسلفه رب المال لم يجبره علي ذلك لانها لم تجب بعد فلا يجبر على أدائه و إن رأى أن يوكل من يقبضه إذا حال الحول فعل فان رأى أن يتركه حتى يأخذه مع زكاة القابل فعل و إن قال رب المال لم يحل الحول علي المال فالقول قوله و ان رأى تحليفه حلفه احتياطا و ان قال بعته ثم اشتريته و لم يحل الحول عليه أو قال أخرجت الزكاة عنه و قلنا يجوز أن يفرق بنفسه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب تحليفه لانه يدعى خلاف الظاهر فان نكل عن اليمين أخذ منه الزكاة ( و الثاني ) يستحب تحليفه و لا يجب لان الزكاة موضوعة علي الرفق فلو أوجبنا اليمين خرجت عن باب الرفق

/ 543