حكم ما إذا اختلف الساعى ورب المال - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا اختلف الساعى ورب المال

حكم ما إذا تم حول بعض الملاك ولم يتم حول الباقى

حكم ما إذا لزمته الزكاة فمنعها أو غلها

و يبعث الساعي لزكاة الثمار و الزرع في الوقت الذي يصادف فيه الادراك و يبعث معه من يخرص الثمار فان وصل قبل الادراك ورأى أن يخرص الثمار و يضمن رب المال زكاتها فعل و ان وصل و قد وجبت الزكاة و بذل له أخذها و دعا له فان كان الامام اذن للساعي في تفريقها فرقها و ان لم يأذن له حملها إلى الامام ) ( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) إذا ألزمته زكاة فمنعها أو غلها أى كتمها و خان فيها أخذ الامام أو الساعي الفرض منه و القول الصحيح الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله ( و قال ) في القديم يأخذه و سبق شرح القولين بدليلهما و فرعها في أول كتاب الزكاة قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السائمة : و لو غل صدقته عزر إذا كان الامام عادلا الا أن يدعى الجهالة و لا يعزر ان لم يكن الامام عادلا : هذا نصه قال اصحابنا إذا كتم ماله أو بعضه عن الساعي أو الامام ثم إطلع عليه أخذ فرضه فان كان الامام أو الساعي جائرا في الزيادة بأن يأخذ فوق الواجب أولا يصرفها مصارفها لم يعزره لانه معذور في كتمه و ان كان عادلا فان لم يدع المالك شبهة في الاخفاء عزره لانه عاص آثم بكتمانه و ان ادعي شبهة بأن قال لم أعلم تحريم كتمانها أو قال ظننت أن تفرقتى بنفسي أفضل أو نحو ذلك فان كان ذلك محتملا في حقه لقرب اسلامه أو لقلة اختلاطه بالعلماء و نحوهم لم يعزره قال السرخسي فان اتهمه فيه حلفه و ان كان ممن لا يخفى عليه لاختلاطه بالعلماء و نحوهم لم يقبل قوله و عزره ( و أما ) مانع الزكاة فيعزر علي كل تقدير الا أن يكون قريب عهد بالاسلام يخفى عليه وجوبها أو نحوه ( الثانية ) إذا وصل الساعي أصحاب الاموال فان كان حول صاحب المال قد تم أخذ الزكاة و دعا له كما سبق و ان كان الحول لم يتم علي جميعهم أو بعضهم سأله الساعي تعجيل الزكاة و يستحب للمالك اجابته و تعجيلها فان عجلها برضاه أخذها و دعا له و ان امتنع لم يجبر لما ذكره المصنف ثم ان رأى الساعي المصلحة في أن يوكل من يأخذها عند حلولها و يفرقها علي أهلها فعل و ان رأى ان يؤخرها ليأخذها منه في العام المقبل فعل و يكتبها لئلا ينساها أو يموت فلا يعلمها الساعي بعده و رووا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( أخر الزكاة عام الرمادة و كان عام مجاعة ) و ان رأى أن يرجع في وقت حلولها ليأخذها فعل و ان وثق بصاحب المال فوض التفريق اليه لانه يجوز تفريقه بغير اذن فبالاذن أولى ( الثالثة ) إذا اختلف الساعي و رب المال قال أصحابنا ان كان قول المالك لا يخالف الظاهر بأن قال لم يحل الحول بعد أو قال هذه السخال اشتريتها و قال الساعي بل تولدت من النصاب أو قال تولدت بعد الحول فقال الساعي قبله أو قال الساعي كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت فقال المالك بل تمت نصابا بالتوالد فالقول

/ 543