يستحب أن يخرج الساعى لأَخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يستحب أن يخرج الساعى لأَخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها

قول المالك في جميع هذه الصور و نظائرها مما لا يخالف الظاهر فان رأى الساعي تحليفه حلفه و اليمين هنا مستحبة فان امتنع منها لم يكلف بها و لا زكاة عليه بلا خلاف لان الاصل براءته و لم يعارض الاصل ظاهر و ان كان قول المالك مخالفا للظاهر بان قال بعته ثم اشتريته في اثناء الحول و لم يحل حوله بعد أو قال فرقت الزكاة بنفسي و جوزنا ذلك له و نحو ذلك فالقول قول المالك بيمينه بلا خلاف و هل اليمين مستحبة ام واجبة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) مستحبة صححه المحاملي في كتابيه و آخرون و قطع به جماعة منهم المحاملي في المقنع ( فان قلنا ) مستحبة فنكل لم يجبر على اليمين و لا زكاة عليه ( و ان قلنا ) واجبة فامتنع أخذت منه الزكاة قال اصحابنا و ليس هذا أخذنا بالنكول بل بالوجوب السابق و السبب المتقدم و معناه ان الزكاة انعقد سبب وجوبها و يدعي مسقطها و لم يثبته بيمينه و لا بغيرها و الاصل عدمه فبقى الوجوب هذا هو المشهور و به قطع الاصحاب الا أبا العباس ابن القاص فقال هذه المسألة حكم فيها بالنكول علي هذا الوجه قال اصحابنا و هذا غلط قال القاضي أبو الطيب و الاصحاب و نظير هذا اللعان فان الزوج إذا لاعن لزم المرأة حد الزنا فان لاعنت سقط و ان امتنعت لزمها الحد لا بامتناعها بل بلعان الزوج و انما لعانها مسقط لما وجب بلعانه فإذا لم تلاعن بقي الوجوب و هكذا الزكاة و الله أعلم و لو قال المالك هذا المال الذي في يدى وديعة و قال الساعي بل هو ملك لك فوجهان مشهوران في الشامل و غيره ( أحدهما ) ان دعواه لا تخالف الظاهر فيكون القول قوله بيمينه استحبابا قطعا لان ما في يد الانسان قد يكون لغيره ( و أصحهما ) انها مخالفة للظاهر و صححه صاحب الشامل و به قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه و البندنيجى و المحاملي في كتابيه و غيرهم و الله أعلم ( الرابعة ) يستحب ان يخرج الساعي لاخذ زكاة الثمار و الزروع في الوقت الذي يصادف إدراكها و حصولها و قد سبق شرح هذه المسألة قريبا و يستحب ان يكون مع الساعي من يخرص ليخرص ما يحتاج إلى خرصه و ينبغي أن يكون خارصان ذكران حران ليخرج من الخلاف السابق في ذلك و الله أعلم ( الخامسة ) إذا قبض الساعي الزكاة فان كان الامام اذن له في تفريقها في موضعها فرقها و ان امره بحملها حيث يجوز الجمل اما لعدم من يصرف اليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الامام و الساعي يريان جواز النقل حملها و ان لم يأذن له في التفرقة و لا امره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف و غيره وجوب الحمل إلى الامام و هكذا هو لان الساعي نائب الامام فلا يتولي الا ما اذن له فيه و إذا أطلق الولاية





/ 543