يستحب أن يخرج الساعى لأَخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها
قول المالك في جميع هذه الصور و نظائرها مما لا يخالف الظاهر فان رأى الساعي تحليفه حلفه و اليمين هنا مستحبة فان امتنع منها لم يكلف بها و لا زكاة عليه بلا خلاف لان الاصل براءته و لم يعارض الاصل ظاهر و ان كان قول المالك مخالفا للظاهر بان قال بعته ثم اشتريته في اثناء الحول و لم يحل حوله بعد أو قال فرقت الزكاة بنفسي و جوزنا ذلك له و نحو ذلك فالقول قول المالك بيمينه بلا خلاف و هل اليمين مستحبة ام واجبة فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) مستحبة صححه المحاملي في كتابيه و آخرون و قطع به جماعة منهم المحاملي في المقنع ( فان قلنا ) مستحبة فنكل لم يجبر على اليمين و لا زكاة عليه ( و ان قلنا ) واجبة فامتنع أخذت منه الزكاة قال اصحابنا و ليس هذا أخذنا بالنكول بل بالوجوب السابق و السبب المتقدم و معناه ان الزكاة انعقد سبب وجوبها و يدعي مسقطها و لم يثبته بيمينه و لا بغيرها و الاصل عدمه فبقى الوجوب هذا هو المشهور و به قطع الاصحاب الا أبا العباس ابن القاص فقال هذه المسألة حكم فيها بالنكول علي هذا الوجه قال اصحابنا و هذا غلط قال القاضي أبو الطيب و الاصحاب و نظير هذا اللعان فان الزوج إذا لاعن لزم المرأة حد الزنا فان لاعنت سقط و ان امتنعت لزمها الحد لا بامتناعها بل بلعان الزوج و انما لعانها مسقط لما وجب بلعانه فإذا لم تلاعن بقي الوجوب و هكذا الزكاة و الله أعلم و لو قال المالك هذا المال الذي في يدى وديعة و قال الساعي بل هو ملك لك فوجهان مشهوران في الشامل و غيره ( أحدهما ) ان دعواه لا تخالف الظاهر فيكون القول قوله بيمينه استحبابا قطعا لان ما في يد الانسان قد يكون لغيره ( و أصحهما ) انها مخالفة للظاهر و صححه صاحب الشامل و به قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه و البندنيجى و المحاملي في كتابيه و غيرهم و الله أعلم ( الرابعة ) يستحب ان يخرج الساعي لاخذ زكاة الثمار و الزروع في الوقت الذي يصادف إدراكها و حصولها و قد سبق شرح هذه المسألة قريبا و يستحب ان يكون مع الساعي من يخرص ليخرص ما يحتاج إلى خرصه و ينبغي أن يكون خارصان ذكران حران ليخرج من الخلاف السابق في ذلك و الله أعلم ( الخامسة ) إذا قبض الساعي الزكاة فان كان الامام اذن له في تفريقها في موضعها فرقها و ان امره بحملها حيث يجوز الجمل اما لعدم من يصرف اليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا به أو لكون الامام و الساعي يريان جواز النقل حملها و ان لم يأذن له في التفرقة و لا امره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف و غيره وجوب الحمل إلى الامام و هكذا هو لان الساعي نائب الامام فلا يتولي الا ما اذن له فيه و إذا أطلق الولاية