بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید في اخذ الزكوات لم يقتض الصرف الي المستحقين ( و اعلم ) ان عبارة المصنف تقتضي الجزم يجواز نقل الزكاة للامام و الساعي و ان الخلاف المشهور في نقل الزكاة إنما هو في نقل رب المال خاصة و هذا هو الاصح و قد قال الرافعي ربما اقتضى كلام الاصحاب طرد الخلاف في الامام و الساعي و ربما اقتضي جواز النقل للامام و الساعي و التفرقة حيث شاء قال و هذا اشبه و هذا الذي رجحه هو الراجح الذي تقتضيه الاحاديث و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا لا يجوز للامام و لا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة و ما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال اصحابنا و لو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها و تفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم و يدفعها إليهم و كذا حكم الامام عند الجمهور و خالفهم البغوى فقال ان رأى الامام ذلك فعله و ان رأى البيع و تفرقة الثمن فعله و المذهب الاول قال اصحابنا و إذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل و يسترد المبيع فان تلف ضمنه و الله أعلم ( فرع ) قال اصحابنا إذا تلف من الماشية شيء في يد الساعي أو المالك ان كان بتفريط بان قصر في حفظها أو عرف المستحقين و أمكنه التفريق عليهم فاخر من عذر ضمنها لانه متعد بذلك و ان لم يفرط لم يضمن كالوكيل و ناظر مال اليتيم إذا تلف في يده شيء بلا تفريط لا يضمن و الله أعلم و فى فتاوى القفال ان الامام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن و لا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال و الوكيل بتفرقة الزكاة لو اخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لان الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الامام ( فرع ) قال اصحابنا لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط قبل ان تصل إلى الامام اسحق اجرته في بيت المال لانه أجير و ممن صرح به صاحب الشامل و البيان و نقله صاحب البيان عن صاحب الفروع قال المصنف رحمه الله ( و المستحب ان يسم الماشية التي يأخذها في الزكاة لما روى انس رضي الله عنه قال ( كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يسم ابل الصدقة ) و لان بالوسم تتميز عن غيرها فإذا شردت ردت الي