مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البصري و الشعبى و مكحول و عمرو ابن دينار و الزهري و أبو حنيفة لا شيء في الزيادة علي مائتين حتى تبلغ أربعين ففيها درهم قال ابن المنذر و بالاول أقول و دليل الوجوب في القليل و الكثير قوله صلي الله عليه و سلم في ( الرقة ربع العشر ) و هو صحيح كما سبق و أما الذهب فقد ذكرنا أن مذهبنا أن نصابه عشرون مثقالا و يجب فيما ما زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت و به قال الجمهور من السلف و الخلف و قال ابن المنذر أجمعوا علي أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا و قيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة الا ما اختلف فيه عن الحسن فروى عنه هذا و روى عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالا لا تساوي مائتي درهم ( 1 ) و فى دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم فقال كثير منهم لا زكاة فيما دون عشرين و ان بلغت مائي درهم و تجب في عشرين و ان لم تبلغها ممن قال به علي بن أبي طالب و عمر بن عبد العزيز و ابن سيرين و عروة و النخعي و الحكم و مالك و الثوري و الاوزاعي و الليث و الشافعي و أبو حنيفة


1 - كذا بالاصل و لعل الصواب و اختلفوا الخ

/ 543