مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صرف الوكيل إلى الاصناف فقد جزم صاحب ( 1 ) بالاجزاء و يحتمل انه فرعه علي الاصح و هو تقدم النية علي الدفع و الله أعلم ( فان قيل ) قلتم هنا أن النائب لو نوى وحده لا يجزئ بلا خلاف و لو نوى الموكل وحده أجزأ علي المذهب و فى الحج عكسه يشترط نية النائب و هو الاجير و لا تشترط نية المستأجر و لا تنفع ( فالجواب ) ما أجاب به المتولي و غيره أن الفرض في الحج يقع بفعل الوكيل فاشترط قصده الاداء عن المستأجر لينصرف الفعل اليه و أما هنا فالفرض يقع بمال الموكل فاكتفى بنيته قالوا و نظير الحج أن يقول الموكل أدزكاة مالى من مالك فيشترط نية الوكيل و الله أعلم ( السادسة ) ولي الصبي و المجنون و السفيه يلزمه إخراج زكاة أموالهم و يلزمه النية بالاتفاق فلو دفع بلا نية لم يقع زكاة و يدخل في ضمانه و عليه استرداده فان تعذر فعليه ضمانه من مال نفسه لتفريطه صرح به ابن كج و الرافعي و غيرهما و هو ظاهر ( السابعة ) إذا تولي السلطان قسم زكاة إنسان فان كان المالك دفعها طوعا و نوى عند الدفع كفاه و أجزأه و لا يشترط نية السلطان عند الدفع إلى الاصناف بلا خلاف لانه نائبهم في القبض فان لم ينو المالك و نوى السلطان أو لم ينو أيضا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف و الاصحاب ( أحدهما ) يجزئه قال المصنف و الاصحاب و هو ظاهر النص في المختصر و به قطع جماعة من العراقيين منهم المحاملي و القاضي أبو الطيب في المجرد و صححه الماوردي لان الامام لا يدفع اليه إلا الفرض فاكتفى بهذا الظاهر عن النية ( و الثاني ) لا يجزئه لانه لم ينو و النية واجبة بالاتفاق و لان الامام إنما يقبض نيابة عن المساكين و لو دفع المالك إلى المساكين بلا نية لم يجزئه فكذا إذا دفع إلي نائبهم و هذا هو الاصح صححه المصنف هنا و فى التنبيه و شيخه القاضي أبو الطيب و البندنيجى و البغوى و آخرون و صححه الرافعي في المحرر قال الرافعي في الشرح هذا هو الاصح عند جمهور المتأخرين و تأولوا نص الشافعي في المختصر علي أن المراد به الممتنع من دفع الزكاة فيجزئه إذا أخذها الامام لكن نص الشافعي في الام انه يجزئه إذا أخذها الامام و إن لم ينو المالك طائعا كان أو مكرها قلت و هذا النص يمكن تأويله أيضا علي أن المراد يجزئه في الظاهر فلا يطالب بالزكاة مرة أخرى و أما في الباطن فمسكوت عنه و قد قام دليل علي أنه لا يجزئه في الباطن و هو ما ذكرناه هذا كله إذا دفع رب المال إلي الامام باختياره فاما إذا امتنع فاخذها منه الامام قهرا فان نوى رب المال حال الاخذ أجزأه ظاهر أو باطنا و إن لم ينو الامام و هذا لا خلاف فيه كما سبق في حال الاختيار و ان لم ينو رب المال نظر ان نوى الامام أجزأه في الظاهر فلا يطالب ثانيا و هل يجزئه باطنا فيه وجهان

/ 543