بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يجوز ترك صنف منهم مع وجوده فان تركه ضمن نصيبه و هذا لا خلاف فيه إلا ما سيأتي ان شاء الله تعالي في المؤلفة من الخلاف و بمذهبنا في استيعاب الاصناف قال عكرمة و عمر بن عبد العزيز و الزهري و داود و قال الحسن البصري و عطاء و سعيد ابن جبير و الضحاك و الشعبي و الثورى و مالك و أبو حنيفة و أحمد و أبو عبيد له صرفها الي صنف واحد قال ابن المنذر و غيره و روى هذا عن حذيفة و ابن عباس قال أبو حنيفة و له صرفها إلى شخص واحد من احد الاصناف قال مالك و يصرفها الي أمسهم حاجة .و قال إبراهيم النخعي ان كانت قليلة جاز صرفها الي صنف و الا وجب استيعاب الاصناف و حمل أبو حنيفة و موافقوه الآية الكريمة علي التخيير في هذه الاصناف قالوا و معناها لا يجوز صرفها الي هذه الاصناف و هو فيهم مخير و احتج أصحابنا بما ذكره المصنف و قد أجمعوا علي انه لو قال هذه الدنانير لزيد و عمر و بكر قسمت بينهم فكذا هنا ( و أما ) خمس الركاز فالمشهور وجوب صرفه في مصرف باقى الزكوات و قال المزني و أبو حفص يصرف مصرف خمس الفئ و الغنيمة و به قال أبو حنيفة و سبق بيانه في باب زكاة المعدن ( و أما ) زكاة الفطر فمذهب الشافعي و جمهور اصحابه وجوب صرفها إلى الاصناف كلهم كباقي الزكوات و قال الاصطخرى يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء و دليلهما في الكتاب و اختلف اصحابنا في تحقيق مذهب الاصطخرى فقال المصنف تصرف إلى ثلاثة من الفقراء و اتفق اصحابنا علي ان الاصطخرى يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء أو من المساكين و اختلفوا في جواز الصرف عنده الي ثلاثة من صنف الفقراء و المساكين فحكى عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلاثة من أى صنف كان ممن صرح بهذا عنه الماوردي و القاضي أبو الطيب و السرخسي و صاحب البيان و آخرون و قال المحاملي في كتابيه المجموع و التجريد و المتولي بصرفها عنده الي ثلاثة من الفقراء دون غيرهم و صرح المتولي بأنه لا يسقط الفرض عنده بالدفع إلي ثلاثة من الفقراء و المساكين قال السرخسي جوز الاصطخرى صرفها الي ثلاثة أنفس من صنف أو من أصناف مختلفة قال و شرط الاصطخرى في الاقتصار علي ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه قال فان دفعها الي الامام أو الساعي لزم الامام و الساعي تعميم الاصناف لانها تكثير في يده فلا يتعذر التعميم و شرط مالك صرفها الي ثلاثة من الفقراء خاصة هذا كلام السرخسي و اختار الروياني في الحلية قول الاصطخرى و حكي عن جماعة من اصحابنا اختياره قال الرافعي و رأيت بخطه الفقية أبي بكر بن بدران أنه سمع