الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه

و أبو يوسف و محمد و أحمد و إسحاق و أبو ثور و أبو عبيد و قال طاوس و عطاء و الزهري و أيوب و سليمان بن حرب يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم و ان كان دون عشرين مثقالا فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير و أما إذا كانت الفضة تنقص عن مائتي درهم و الذهب ينقص عن عشرين مثقالا نقصا يسيرا جدا بحيث يروج رواج الوازنة فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة و به قال استحاق و ابن المنذر و الجمهور و قال مالك تجب ( المسألة الثانية ) مذهبنا انه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب و لا عكسه حتى لو ملك مائتين الا درهما و عشرين مثقالا الا نصفا أو غيره فلا زكاة في واحد منهما و به قال جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلي و الحسن بن صالح و شريك و أحمد و أبي ثور و أبي عبيد قال ابن المنذر و قال الحسن و قتادة و الاوزاعى و الثورى و مالك و أبو حنيفة و سائر أصحاب الرأي يضم أحدهما الي الآخر و اختلفوا في كيفية الضم فقال الاوزاعي يخرج ربع عشر كل واحد فإذا كانت مائة درهم و عشرة دنانير أخرج ربع عشر كل واحد منهما و قال الثورى يضم القليل إلى الكثير و نقل العبدرى عن أبي حنيفة انه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فإذا كانت له مائة درهم و له ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة قال و قال مالك و أبو يوسف و أحمد يضم أحدهما الي الآخر بالاجزاء فإذا كان معه مائة درهم و عشرة دنانير أو خمسون درهما و خمسة عشر دينارا ضم أحدهما الي الآخر و لو كان له مائة درهم و خمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم دليلنا قوله صلي الله عليه و سلم ( ليس فبما دون خمس أواق من الورق صدقة ) ( الثالثة ) مذهبنا و مذهب

/ 543