بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن قصي و هذا لا خلاف فيه ببن العلماء من جميع الطوائف و كذا هذ في سنن ابي داود و النسائي و البيهقى و غيرهما من كتب الحديث و ينكر على المصنف فيه شيء آخر و هو انه قال عن عبيد الله أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه و سلم و عبيد الله تابعي فحعل الحديث مرسلا و هو غلط بل الحديث متصل عن عبيد الله عن الرجلين كما ذكرناه هكذا هو في جميع كتب الحديث و الرجلان صحابيان لا يضر جهالة عينها لان الصحابة كلهم عدول و قوله صعد بصره هو بتشديد العين اى رفعه و قوله و صوبه اي حفصه و قوله في أول الفصل من أداة يعمل بها هى بفتح الهمزة و بدال مهملة و هي الآلة ( اما ) الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) في حقيقة الفقير الذي يستحق سهما في الزكاة قال الشافعي و الاصحاب هو الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لا بمال و لا بكسب و شرحه الاصحاب فقالوا هو من لا مال له و لا كسب أصلا أوله ما لا يقع موقعا من كفايته فان لم يملك إلا شيئا يسيرا بالنسبة إلي حاجته بأن كان يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم و هو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير لان هذا القدر لا يقع موقعا من الكفاية قال البغوى و آخرون و لو كان له دار يسكنها أو ثوب يلبسه متجملا به فهو فقير و لا يمنع ذلك فقره لضرورته اليه قال الرافعي و لم يتعرضوا لعبده الذي يحتاج اليه للخدمة و هو في سائر الاصول ملحق بالمسكن قلت قد صرح ابن كج في كتابه التجريد بأن العبد الذي يحتاج اليه للخدمة كالمسكن و انهما لا يمنعان اخذه الزكاة لانهما مما يحتاج اليه كثيابه قال الرافعي و لو كان عليه دين فيمكن أن يقال القدر الذي يؤدى به الدين لا حكم لوجوده و لا يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء كما لا اعتبار به في وجوب نفقة القريب قال و فى فتاوى البغوى أنه لا يعطي سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده الي الدين قال البغوى يجوز أخذ الزكاة لمن ماله علي مسافة القصر إلى أن يصل ماله قال و لو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته الي حلول الاجل قال الرافعي و قد يتردد الناظر في اشتراطه مسافة القصر ( و أما ) الكسب فقال أصحابنا يشترط في استحقاقه سهم الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال و لا يشترط العجز عن أصل الكسب قالوا و المعتبر كسب يليق بحاله و مروءته ( و أما ) ما لا يليق به فهو كالمعدوم قالوا و لو قدر علي كسب يليق بحاله الا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية بحيث لو اقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل حلت له الزكاة لان تحصيل العلم فرض كفاية ( و أما ) من لا يتأنى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب و ان كان مقيما