اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التى لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التى لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا

فرعان يتعلقان بالفقير

بالمدرسة هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور و ذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة أوجه ( أحدها ) يستحق و ان قدر علي الكسب ( و الثاني ) لا ( و الثالث ) ان كان نجيبا يرجى تفقهه و نفع المسلمين به استحق و الا فلا ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع و أما من أقبل علي نوافل العبادات و الكسب يمنعه منها أو من استغراق الوقت بها فلا تحل له الزكاة بالاتفاق لان مصلحة عبادته قاصرة عليه بخلاف المشتغل بالعلم قال اصحابنا و إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لانه عاجز ( فرع ) هل يشترط في الفقير الزمانة و التعفف عن السوأل فيه طريقان المذهب لا يشترط و به قطع الجمهور من العراقيين و غيرهم ( و الثاني ) حكاه الخراسانيون فيه قولان ( اصحهما ) لا يشترط ( و الثاني ) يشترط قالوا الجديد لا يشترط و القديم يشترط و تأول العراقيون و غيرهم القديم ( فرع ) قال اصحابنا و المعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته المطعم و الملبس و المسكن و سائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف و لا اقتار لنفس الشخص و لمن هو في نفقته ( فرع ) المكفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته و الفقيرة التي لها زوج غنى ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقراء فيه خلاف منتشر ذكره جماعة منهم إمام الحرمين و لخصه الرافعي فقال هو مبنى علي مسألة و هي لو وقف على فقراء أقاربه أوصى لهم فكانا في أقاربه هل يستحقان سهما في الوقف و الوصية فيه أربعة أوجه ( أصحها ) لا يستحقان قاله الشيخ أبو زيد و الخضرى و صححه الشيخ أبو علي السنجي و غيره ( و الثاني ) يستحقان قاله ابن الحداد ( و الثالث ) يستحق القريب دون الزوجة لانها تستحق عوضا يثبت في ذمة الزوج و يستقر قاله الاودني ( و الرابع ) عكسه و الفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء و أجرة الطبيب فاندفعت حاجاته و الزوجة ليس لها إلا مقدر و ربما لا يكفيها قال فأما مسألة الزكاة فان قلنا لا حق لهما في الوقف و الوصية فالزكاة أولى و الا فوجهان ( الاصح ) يعطيان كالوقف و الوصية ( و الثاني ) لا و به قال ابن الحداد و الفرق أن الاستحقاق في الوقف بإسم الفقر و لا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره و فى الزكاة بالحاجة و لا حاجة مع توجه النفقة فاشبه من يكتسب كل يوم كفايته فانه لا يجوز له الاخذ من الزكاة و ان كان معدودا من الفقراء و الخلاف في القريب إذا اعطاه من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين و يجوز له أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف ( و أما ) المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء و المساكين بلا خلاف لانه

/ 543