مستغن بنفقته و لانه يدفع عن نفسه النفقة و له أن يعطيه من سهم العامل و الغارم و الغازي و المكاتب إذا كان بتلك الصفة و كذا من سهم المؤلفة الا أن يكون فقيرا فلا يجوز أن يعطيه لئلا يسقط النفقة عن نفسه و يجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج اليه سفرا و حضرا لان هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة ( و أما ) في مسألة الزوجة فالوجهان جاريان في الزوج كغيره لانه بالصرف إليها لا يدفع عن نفسه النفقة بل نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أو فقيرة فصار كمن استأجر فقيرا فان له دفع الزكاة اليه مع الاجرة و قطع العراقيون بأنه ليس له الدفع إليها فان قلنا لا يجوز الدفع إليها فلو كانت ناشزة فوجهان ( أحدهما ) و هو الذي ذكره البغوى يجوز اعطاؤها لانه لا نفقة لها ( و أصحهما ) لا يجوز و به قطع الشيخ أبو حامد و الاكثرون لانها قادرة علي النفقة بترك النشوز فاشبهت القادر على الكسب و للزوج أن يعطيها من سهم المكاتب و الغارم بلا خلاف و من سهم المؤلفة على الاصح و به قطع المتولي و قال الشيخ أبو حامد لا تكون المرأة من المؤلفة و هو ضعيف قال اصحابنا و لا تكون المرأة عاملة و لا غازية و أما سهم ابن السبيل فان سافرت مع الزوج لم تعط منه سواء سافرت باذنه أو بغير اذنه لان نفقتها عليه في الحالين لانها في قبضته و لا تعطى مؤنة السفر ان سافرت معه بغير اذنه لانها عاصية و ان سافرت وحدها فان كان باذنه و اوجبنا نفقتها أعطيت مؤنة السفر فقط من سهم ابن السبيل و ان لم نوجبها أعطيت جميع كفايتها و ان سافرت وحدها بغير اذنه لم تعط منه لانها عاصية قال الشيخ أبو حامد و الاصحاب و يجوز ان تعطى هذه من سهم الفقراء و المساكين بخلاف الناشزة لانها تقدر علي العود الي طاعته و المسافرة لا تقدر فان تركت سفرها و عزمت علي العود اليه أعطيت من سهم ابن السبيل لخروجها عن المعصية هذا آخر ما نقله الرافعي و الله أعلم قال اصحابنا و لو كانت الزوجة ذات مال فلها صرف زكاتها الي الزوج إذا كان بصفة الاستحقاق سواء صرفت من سهم الفقراء و المساكين أو نحوهم لانه لا يلزمها نفقته فهو كالأَجنبي و كالاخ و غيره من الاقارب الذين لا تجب نفقتهم و دفعها إلى الزوج افضل من الاجنبي كما سنوضحه في أواخر الباب ان شاء الله تعالى ( فرع ) إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته و لا يكلف بيعه ذكره أبو العباس الجرجاني في التحرير و الشيخ نصر المقدسي و آخرون ( فرع ) قال الغزالي في الاحياء لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة يعنى و الفقر قال فلا يلزمه زكاة الفطر و حكم كتابه حكم أثاث البيت لانه محتاج اليه قال لكن ينبغي أن يحتاط في