يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة

فهم الحاجة إلي الكتاب فالكتاب يحتاج اليه لثلاثة أغراض التعليم و التفرج بالمطالعة و الاستفادة فالتفرج لا يعد حاجة كاقتناء كتب الشعر و التواريخ و نحوهما مما لا ينفع في الآخرة و لا في الدنيا فهذا يباع في الكفارة و زكاة الفطر و يمنع اسم المسكنة ( و أما ) حاجة التعليم فان كان للتكسب كالمؤدب و المدرس بأجرة فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط و إن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم تبع و لا تسلبه اسم المسكنة لانها حاجة مهمة حاجة و أما الاستفادة و التعلم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالح نفسه به أو كتاب وعظ ليطالعه و يتعظ به فان كان في البلد طبيب واوأعظ فهو مستغن عن الكتاب و إن لم يكن فهو محتاج ثم ربما لا يحتاج الي مطالعته الا بعد مدة قال فينبغي أن يضبط فيقال ما لا يحتاج اليه في السنة فهو مستغن عنه فتقدر حاجة أثاث البيت و ثياب البدن بالسنة فلا يباع ثياب الشتاء في الصيف و لا ثياب الصيف في الشتاء و الكتب بالثياب أشبه و قد يكون له من كتاب نسختان فلا حاجة له إلا إلي أحدهما فان قال احداهما أصح و الاخرى أحسن قلنا اكتف بالاصح و بع الاحسن و إن كانا كتابين من علم واحد أحدهما مبسوط و الآخر وجيز فان كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالمبسوط و إن كان قصده التدريس احتاج إليهما هذا آخر كلام الغزالي و هو حسن الا قوله في كتاب الوعظ انه يكتفى بالواعظ فليس كما قال لانه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في خلوته و علي حسب ارادته و قال أبو عاصم العبادي في كتابه الزيادات لو كان له كتب علم و هو عالم جاز دفع سهم الفقراء اليه قال و لا تباع كتبه في الدين و الله أعلم ( فرع ) سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له اخذ الزكاة من سهم الفقراء و المساكين فقال نعم و هذا صحيح جار علي ما سبق ان المعتبر حرفة تليق به و الله أعلم ( المسألة الثانية ) في قدر المصروف الي الفقير و المسكين قال أصحابنا العراقيون و كثيرون من الخراسانيين يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى و هو ما تحصل به الكفاية علي الدوام و هذا هو نص للشافعي رحمه الله و استدل له الاصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الصحابي رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " لا تحل المسألة الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك و رجل أصابته جائحة أجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش و رجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن

/ 543