بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا " رواه مسلم في صحيحه و القوام و السداد بكسر أولهما و هما بمعنى قال أصحابنا فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل علي ما ذكرناه قالوا و ذكر الثلاثة في الشهادة للاستظهار لا للاشتراط قال اصحابنا فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشترى به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك ام كثرت و يكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالبا تقريبا و يختلف ذلك باختلاف الحرف و البلاد و الازمان و الاشخاص و قرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة و من حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها و من كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا اعطى بنسبة ذلك و من كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشترى به الآلات التي تصلح لمثله و إن كان من أهل الضياع يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها علي الدوام قال اصحابنا فان لم يكن محترفا و لا يحسن صنعة أصلا و لا تجارة و لا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لامثاله في بلاده و لا يتقدر بكفاية سنة قال المتولي و غيره يعطي ما يشترى به عقارا يستغل منه كفايته قال الرافعي و منهم من يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في مدة حياته و الصحيح بل الصواب هو الاول هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون و كثيرون من الخراسانيين و نص عليه الشافعي و ذكر البغوي و الغزالي و غيرهما من الخراسانيين أنه يعطي كفاية سنة و لا يزاد لان الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنه سنة و بهذا قطع أبو العباس ابن القاص في المفتاح و الصحيح الاول و هو كفاية العمر قال الشيخ نصر المقدسي هو قول عامة اصحابنا قال و هو المذهب و قال