الرافعي هو قول اصحابنا العراقيين و آخرين و قال صاحب البيان هو المنصوص و قول جمهور اصحابنا ( المسألة الثالثة ) إذا عرف لرجل مال فادعي تلفه و إنه فقير أو مسكين لم يقبل منه إلا ببينة لما ذكره المصنف و هذا لا خلاف فيه و فى هذه البينة وصفتها كلام سيأتي إن شاء الله تعالي في فصل المكاتب قال الرافعي و لم يفرقوا بين دعواه الهلاك بسبب خفى كالسرقة أو ظاهر كالحريق و ان لم يعرف له مال و أدعى الفقر أو المسكنه قبل قوله و لا يطالب ببينة بلا خلاف لان الاصل في الانسان الفقر ( المسألة الرابعة ) إذا ادعى أنه لا كسب له فان كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية و نحوهما قبل قوله بغير يمين بلا خلاف لان الاصل و الظاهر عدم الكسب و إن كان شابا قويا لم يكلف البينة بلا خلاف بل يقبل قوله و هل يحلف فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) يقبل قوله بلا يمين للحديث و لان مبنى الزكاة علي المسامحة و الرفق فلا يكلف يمينا و القائل الآخر يتأول الحديث على ان النبي صلى الله عليه و سلم علم من حالهما عدم الكسب و القدرة و هذا تأويل ضعيف فان آخر الحديث يخالف هذا ( فان قلنا ) يحلف فهل اليمين مستحبة أو شرط فيه وجهان فان نكل فان قلنا شرط لم يعط و إلا اعطى و لو قال لامال لي و اتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجئ في تحليفه ما ذكرناه هكذا نقلوه و هو ظاهر قال المصنف رحمه الله ( و سهم للمساكين و المسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته إلا انه لا يكفيه و قال ابو اسحق هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فأما الذي يجد ما يقع موقعا من كفايته فهو الفقير و الاول أظهر لان الله تعالى بدأ بالفقراء و العرب لا تبدأ إلا بالاهم فالأَهم فدل علي ان الفقير أمس حاجة و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال " أللهم احينى مسكينا و أمتني مسكينا " و كان صلي الله عليه و سلم " يتعوذ من الفقر " فدل علي ان الفقر اشد و يدفع الي المسكين تمام الكفاية فان ادعي عيالا لم يقبل منه إلا ببينة لانه يدعي خلاف الظاهر )