الخامسة . يشترط في المال الذى تجب فيه الزكاة ويعتبر فيه الحول وجود النصاب في جميع الحول
الرابعة . لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا
الثالثة الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد
العلماء كافة ان الاعتبار في نصاب الذهب و الفضة بالوزن لا بالعدد و حكى صاحب الحاوى و غيره من أصحابنا عن المغربي و بشر المريسي المعتزلي ان الاعتبار بمائتي درهم عددا وزنا حتى لو كان معه مائة درهم عددا وزنها مائتان فلا شيء فيها و ان كانت مائتان عددا وزنها مائة وجبت الزكاة قال أصحابنا و هذا غلط منهما لمخالفته النصوص و الاجماع فهو مردود ( الرابعة ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب و لا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا و به قال جمهور العلماء و قال أبو حنيفة ان كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابا و ان كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصابا بناء علي أصله ان الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة و الباقى غش لزم المقرض قبولها و يبرأ المقترض بها و لو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة قال تجزية قال الماوردي و فساد هذا القول ظاهر و الاحتجاج عليه تكلف و يكفى في رده قوله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) ( الخامسة ) مذهبنا و مذهب مالك و أحمد و الجمهور انه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه و يعتبر فيه الحول كالذهب و الفضة و الماشية وجود النصاب في جميع الحول فان نقص النصاب في لحظة من الحول