مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( صنف ) لهم شرف في قومهم يطلب يتألفهم اسلام نظرائهم ( و صنف ) اسلموا و نيتهم في الاسلام ضعيفة فيتألفون لتقوى نيتهم و يثبتوا و كان النبي صلي الله عليه و سلم يعطى هذين و هل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( فان قلنا ) يعطون فمن أين يعطون ذكر فيه قولين فحاصله ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند المحققين يعطون من الزكاة من سهم المؤلفة للآية ( و الثاني ) يعطون من المصالح ( و الثالث ) لا يعطون و صححه الشيخ أبو حامد و الجرجاني و قطع به سليم الرازي في الكفاية ( و الصنف الثالث ) قوم يليهم قوم من الكفار ان اعطوا قاتلوهم و يراد باعطائهم تألفهم علي قتالهم ( و الرابع ) قوم يليهم قوم عليهم زكوات و يمنعونها فان اعطي هؤلاء قاتلوهم و قهروهم على أخذها منهم و حملوها إلى الامام و ان لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات و احتاج الامام إلي مؤنة ثقيلة لتجهيز من يأخذها و هذان الصنفان يعطيان بلا خلاف لكن من أين يعطون فيه الاقوال الاربعة التي ذكرها المصنف بدلائلها و جعل الغزالي و طائفة هذه الاقوال أوجها و الصواب أنها أقوال ( أحدها ) من سهم المؤلفة ( و الثاني ) من المصالح ( و الثالث ) من سهم الغزاة ( و الرابع ) قال الشافعي رضى الله عنه يعطون من سهم المؤلفة و سهم الغزاة و اختلف اصحابنا في المراد بهذا القول الرابع علي أربعة أوجه ( أحدها ) أن هذا تفريع علي أن من جمع سببين من أسباب الزكاة يعطي بهما ( فاما ) ان قلنا بالاصح أنه لا يعطي إلا بأحدهما فلا يعطي هؤلاء الا من احد السهمين ( و الثاني ) أنهم يعطون من السهمين جميعا سواء أعطينا غيرهم بسببين أم لا للمصلحة في هؤلاء ( و الثالث ) إن كان التالف لقتال الكفار فمن سهم الغزاة و ان كان لاجل الزكوات و قتال مانعيها فمن سهم المؤلفة ( و الرابع ) يتخير الامام ان شاء اعطاهم من ذا السهم و إن شاء اعطاهم من ذلك و حكي الرافعي وجها ان المؤلف لقتال مانعي الزكاة و جمعها يعطي من سهم العاملين قال الرافعي أرسل أكثر الاصحاب هذا الخلاف و لم يتعرضوا للاصح منه و قال الشيخ أبو حامد و طائفة الاظهر من القولين في الصنفين الاولين انهم لا يعطون و قياس هذا ان لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة لان الاولين أحق بإسم المؤلفة من الآخرين لان في الآخرين معني الغزاة و العاملين و علي هذا يسقط سهم المؤلفة من الزكاة و قد صار اليه الروياني و جماعة من المتأخرين و لكن الموافق لظاهر الآية ثم لسياق الشافعي و الاصحاب إثبات سهم المؤلفة و انه يستحقه الصنفان الاولان و انه يجوز صرفه الي الآخرين أيضا و به افتي الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية هذا آخر كلام الرافعي و هذا الذي صححه

/ 543