مذهب الشافعى ان سهم الرقاب يصرف الى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب الشافعى ان سهم الرقاب يصرف الى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ

هو الصحيح و هو الصرف الي الاصناف الاربعة من سهم المؤلفة و الله أعلم ( فان قيل ) كيف يعرف كونه مؤلفا ( فالجواب ) أن صاحب الشامل و غيره من العراقيين قطعوا بأنه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة إلا ببينة لانه مما يظهر و الصحيح ما قاله أبو العباس ابن القاص في كتابه التلخيص و تابعه عليه الخراسانيون و غيرهم انه إن قال نيتى في الاسلام ضعيفة قبل قوله لان كلامه يصدقه و ان قال انا شريف مطاع في قومى لم يقبل قوله الا ببينة و تقل الرافعي هذا التفصيل عن جمهور الاصحاب قال و ذكر أبو الفرج عن بعض الاصحاب انه أطلق مطالبته بالبينة و فى صفة هذه البينة كلام نذكره ان شاء الله تعالى في فصل سهم المكاتب و هل تكون المرأة من المؤلفة ام لا يتصور ذلك فيه وجهان سبق بيانهما في فصل سهم الفقير ( الصحيح ) انه يتصور قال المصنف رحمه الله ( و سهم للرقاب و هم المكاتبون فإذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدى في الكتابة و قد حل عليه نجم اعطى ما يؤديه و ان كان معه ما يؤديه لم يعط لانه محتاج و ان لم يكن معه شيء و لا حل عليه نجم ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يعطى لانه لا حاجة اليه قبل حلول النجم ( و الثاني ) يعطى لانه يحل عليه النجم و الاصل انه ليس معه ما يؤدى فان دفع اليه ثم أعتقه المولي أو أبرأه من المال أو عجز نفسه قبل ان يؤدى المال إلى المولي رجع عليه لانه دفع اليه ليصرفه في دينه و لم يفعل و إن سلمه الي المولى و بقيت عليه بقية فعجزه المولى ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يسترحع من المولي لانه صدقه فيما عليه ( و الثاني ) يسترجع لانه انما دفع اليه ليتوصل به إلى العتق و لم يحصل ذلك فان ادعى انه مكاتب لم يقبل الا ببينة فان صدقه المولي ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل لان ذلك اقرار علي نفسه ( و الثاني ) لا يقبل لانه متهم لانه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة ) ( الشرح ) في الفصل مسائل ( إحداها ) قال الشافعي و الاصحاب يصرف سهم الرقاب الي المكاتبين هذا مذهبنا و به قال أكثر العلماء كذا نقله عن الاكثرين البيهقي في السنن الكبير و المتولي و به قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه و سعيد بن جبير و الزهري و الليث ابن سعد و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و قالت طائفة المراد بالرقاب ان يشترى بسهمهم عبيد و يعتقون و بهذا قال مالك و هو احد الروايتين عن احمد و حكاه ابن المنذر و غيره عن ابن عباس و الحسن البصري و عبيد الله بن الحسن العنبري و أحمد و اسحق و أبي عبيد و أبى ثور ( و احتج ) اصحابنا بأن قوله عز و جل

/ 543