مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو قبض السيد الدين من المكاتب و عتق و الغريم من المدين ثم رده اليه هبة لم يرجع الدافع عليهما بل اجزأه عن الزكاة ثم ملكه هذا بجهة اخرى و هذا لا خلاف فيه و ممن صرح به الدارمي و الله تعالي أعلم ( المسألة الخامسة ) إذا ادعي أنه مكاتب لم يقبل الا ببينة باتفاق الاصحاب لان الاصل و الظاهر عدم الكتابة مع إمكان اقامة البينة فان صدقه سيده فهل يقبل فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما ( اصحهما ) عند الجمهور يقبل ممن صححه القاضي أبو الطيب في المجرد و ابن الصباغ و المتولي و البغوى و الغزالي و الرافعي و آخرون و شذ الجرجاني فصحح في الترير عدم القبول و الصحيح القبول قال اصحابنا و اما ما احتج به القائل الآخر من احتمال المواطاة فضعيف لان هذا الدفع يكون مراعا في حق السيد فان أعتق العبد و الا استرجع المال منه ( فرع ) قال الغزالي و آخرون يقوم مقام البينة الاستفاضة و ضبط الرافعي هذه المسألة ضبطا حسنا فنذكر كلامه مختصرا و إن كان بعضه قد سبق في الباب مفرقا قال : قال الاصحاب من سأل الزكاة و علم الامام انه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة اليه و إن علم استحقاقه جاز الصرف اليه بلا خلاف و لم بخرجوه علي الخلاف في قضأ القاضي بعلمه مع أن للتهمة ههنا مجال أيضا ( قلت ) الفرق ان الزكاة مبنية على الرفق و المساهلة و ليس هنا إضرار بمعين بخلاف قضأ القاضي و إن لم يعرف حاله فالصفات قسمان خفية و جلية فالخفي الفقر و المسكنة فلا يطالب مدعيهما ببينة لعسرها فلو عرف له مال و ادعي هلاكه لم يقبل إلا ببينة و لو ادعي عيالا فلا بد من البينة في الاصح ( و أما ) الجلي فضربان ( أحدهما ) يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل و ذلك في الغازي و ابن السبيل فيعطيان بقولهما بلا بينة و لا يمين ثم إن لم يحققا ما ادعيا و لم يخرجا استرد منهما ما أخذا والي متي يحتمل تأخير الخروج قال السرخسي ثلاثة أيام قال الرافعي و يشبه أن يكون هذا علي التقريب و أن يعتبر ترصده للخروج و كون التأخير لانتظار أو للتأهب بأهب السفر و نحوهما ( الضرب الثاني ) يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال و هذا الضرب يشترك فيه بقية الاصناف فالعامل إذا ادعي العمل طولب بالبينة و كذا المكاتب و الغارم فان صدقهما السيد و صاحب الدين فوجهان ( أصحهما ) يكفى و يعطيان ( و أما المؤلف ) فان قال نيتى ضعيفة في الاسلام قبل و إن ادعى أنه شريف مطاع طولب بالبينة هذا هو المذهب و قيل يطالب بالبينة مطلقا قال الرافعي و اشتهار الحال بين الناس قائم مقام البينة لحصول العلم أو الظن قال و يشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ثلاثة أمور ( أحدها ) قول بعض الاصحاب لو أخبر عن الحال واحد

/ 543