يعتمد كفى ( الثاني ) قال امام الحرمين رأيت للاصحاب رمزا إلي تردد في انه لو حصل الوثوق بقول مدعى الغرم و غلب علي الظن صدقة هل يجوز الاعتماد عليه ( الثالث ) حكى بعض المأخرين انه لا يعتبر في البينة في هذه الصور سماع القاضي و تقدم الدعوي و الانكار و الاستشهاد بل المراد أخبار عدلين على صفات الشهود قال ثم ان سياق كلام الغزالي في الوسيط و الوجيز قد يوهم أن إلحاق الاستفاضة بالبينة مختص بالمكاتب و الغارم و لكن الوجه تعميم ذلك في كل من يطالب بالبينة من الاصناف هذا آخر كلام الرافعي رحمه الله و الله أعلم ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب في المجرد و الشيخ نصر المقدسي و صاحب البيان و خلائق من الاصحاب يجوز للمكاتب ان يتجر فيما أخذه من الزكاة طلبا للزيادة و تحصيل الوفاء و هذا لا خلاف فيه قال الرافعي و الغارم في هذا كالمكاتب ( فرع ) قطع الدارمي و صاحبا الشامل و البيان بأن المكاتب ليس له أن ينفق علي نفسه ما أخذه من الزكاة قال الدارمي فكذلك الغارم و قال الرافعي نقل بعض أصحاب إمام الحرمين ان له إنفاقه و يؤدى من كسبه قال الرافعي و يجب أن يكون الغارم كالمكاتب و الصحيح الاول لان في إنفاقه مخاطرة بمال الزكاة ( فرع ) قال البغوى في الفتاوى لو استقرض المكاتب ما أدى به النجوم و عتق لم يجز الصرف اليه من سهم الرقاب لكن يصرف اليه من سهم الغارمين كما لو قال لعبده أنت حر علي ألف فقبل عتق و يعطي الالف من سهم الغارمين لا من سهم الرقاب و هذا الذي قاله متعين ( فرع ) قال الشافعي و الاصحاب يجوز صرف الزكاة إلي المكاتب بغير إذن سيده و يجوز الصرف إلي سيده باذن المكاتب و لا يجوز الصرف إلي السيد بغير إذن المكاتب لانه المستحق فلو صرف إلي السيد بغير إذن المكاتب لم يجزئ الدافع عن الزكاة بلا خلاف قال البغوي و غيره