لكن يسقط عن المكاتب من نجومه قدر المصروف لان قضأ الدين يجوز بغير إذن من هو عليه قال الشافعي و الاصحاب و الاحوط و الافضل أن يصرف إلى السيد باذن المكاتب فهو أفضل من الصرف إلي المكاتب لانه أحوط في صرفه في الكتابة هكذا أطلقه الشافعي و الجمهور و قال الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه إن كان هذا الذي يدفعه يستوعب جميع ما علي المكاتب لكثرته أو لكونه النجم الاخير بحيث يحصل العتق به فالدفع إلى السيد باذن المكاتب أفضل كما قاله الاصحاب و إن كان دونه فالدفع إلي المكاتب أفضل لانه ينميه بالتجارة فيه فيكون أقرب الي العتق و المذهب الاول ( فرع ) لا يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و قال أبو علي بن خيران يجوز كالأَجنبي و هذا ضعيف لانه في معنى نفسه و عبده القن ( فرع ) لو كان المكاتب كافرا و سيده مسلما لم يعط من الزكاة كما ذكره المصنف في آخر الباب و الاصحاب و لو كان المكاتب مسلما و السيد كافرا جاز الدفع إلى المكاتب صرح به الدارمي و غيره ( فرع ) لو كان المكاتب مكتسبا فهو كغير المكتسب فيعطي حيث يعطي غيره هذا هو المذهب و به قطع الدارمي و آخرون و هو مقتضى إطلاق الاصحاب و شذ القاضي ابن كج فقال في كتابه التجريد لا يعطي إذا كان له كسب يؤدى منه و لعله أراد إذا استحق الكسب و صار حاملا ما لا عتيدا و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و سهم للغارمين و هم ضربان ضرب غرم لاصلاح ذات البين و ضرب غرم لمصلحة نفسه ( فأما ) الاول فضربان ( أحدهما ) من تحمل دية مقتول فيعطى مع الفقر و الغني لقوله صلي الله عليه و سلم " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازى في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق علي المسكين فأهدى المسكين اليه " ( و الثاني ) من حمل ما لا في