بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البين فان مصلحته عامة فعلي هذا لو وجد ما يقضي به بعض الدين قال أصحابنا يعطي ما يقضى به الباقى فقط فلو لم يملك شيئا و قدر على قضائه بالا كتساب فوجهان ( أحدهما ) لا يعطي كالفقير ( و الصحيح ) و به قطع الجمهور انه يعطى لانه لا يمكنه قضاؤه الا بعد زمان و قد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف الفقير فانه يحصل حاجته بالكسب في الحال و ما معني الحاجة المذكورة قال الرافعي عبارة الاكثرين تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا و ربما صرحوا به قال و فى بعض شروح المفتاح انه لا يعتبر المسكن و الملبس و الفراش و الآنية و كذا الخادم و المركوب ان اقتضاهما حاله بل يقضى دينه و ان ملكها قال و قال بعض المتأخرين و لا يعتبر الفقر و المسكنة هنا بل لو ملك قدر كفايته و كان لو قضى دينه مما معه لنقص ماله عن كفايته ترك له ما يكفيه و أعطى ما يقضى به الباقى قال الرافعي و هذا أقرب ( الشرط الثاني ) انه يكون دينه لطاعة أو مباح فان كان في معصية كالخمر و نحوه و كالاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه شاذ حكاه الحناطي و الرافعي أنه يعطي لانه غارم و الصواب الاول لان في إعطائه اعانة له على المعصية و هو متمكن من الاخذ بالتوبة فان تاب فهل يعطى فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) عند صاحبي الشامل و التهذيب لا يعطي و به قال أبو علي بن أبي هريرة لان في إعطائه اعانة له و لغيره علي المعصية ( و أصحهما ) عند الاكثرين يعطي و هو قول أبي اسحق المروزي و به قطع أبو علي الطبري في الافصاح و الجرجاني في التحرير و صححه المحاملي في المقنع و أبو خلف السلمي و المصنف في التنبيه و الرويانى و غيرهم و هو الصحيح المختار لقول الله سبحانه و تعالى ( و الغارمين ) و لان التوبة تجب ما قبلها قال الرافعي و لم يتعرض الاصحاب هنا لاستبراء حاله و مضى مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال الا أن الروياني قال يعطي على اصح الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن أن يحمل عليه هذا كلام الرافعي و الظاهر ما قاله الروياني أنه إذا غلب على الظن صدقة في توبته اعطى و إن قصرت المدة و الله تعالي أعلم ( الشرط الثالث ) أن يكون الدين حالا فان كان مؤجلا ففى إعطائه ثلاثة أوجه ( اصحها ) لا يعطى و به قطع صاحب البيان لانه محتاج اليه الآن ( و الثاني ) يعطي لانه يسمى غارما ( و الثالث ) حكاه الرافعي أنه ان كان الاجل يحل تلك السنة اعطى و إلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة قال الرافعي و الوجهان هنا كالوجهين في المكاتب إذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال و قد يرتب هذا الخلاف علي ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم اولي بأن يعطى لان ما عليه مستقر بخلاف