مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البين فان مصلحته عامة فعلي هذا لو وجد ما يقضي به بعض الدين قال أصحابنا يعطي ما يقضى به الباقى فقط فلو لم يملك شيئا و قدر على قضائه بالا كتساب فوجهان ( أحدهما ) لا يعطي كالفقير ( و الصحيح ) و به قطع الجمهور انه يعطى لانه لا يمكنه قضاؤه الا بعد زمان و قد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف الفقير فانه يحصل حاجته بالكسب في الحال و ما معني الحاجة المذكورة قال الرافعي عبارة الاكثرين تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا و ربما صرحوا به قال و فى بعض شروح المفتاح انه لا يعتبر المسكن و الملبس و الفراش و الآنية و كذا الخادم و المركوب ان اقتضاهما حاله بل يقضى دينه و ان ملكها قال و قال بعض المتأخرين و لا يعتبر الفقر و المسكنة هنا بل لو ملك قدر كفايته و كان لو قضى دينه مما معه لنقص ماله عن كفايته ترك له ما يكفيه و أعطى ما يقضى به الباقى قال الرافعي و هذا أقرب ( الشرط الثاني ) انه يكون دينه لطاعة أو مباح فان كان في معصية كالخمر و نحوه و كالاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة هذا هو المذهب و به قطع المصنف و الجمهور و فيه وجه شاذ حكاه الحناطي و الرافعي أنه يعطي لانه غارم و الصواب الاول لان في إعطائه اعانة له على المعصية و هو متمكن من الاخذ بالتوبة فان تاب فهل يعطى فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف و الاصحاب ( أصحهما ) عند صاحبي الشامل و التهذيب لا يعطي و به قال أبو علي بن أبي هريرة لان في إعطائه اعانة له و لغيره علي المعصية ( و أصحهما ) عند الاكثرين يعطي و هو قول أبي اسحق المروزي و به قطع أبو علي الطبري في الافصاح و الجرجاني في التحرير و صححه المحاملي في المقنع و أبو خلف السلمي و المصنف في التنبيه و الرويانى و غيرهم و هو الصحيح المختار لقول الله سبحانه و تعالى ( و الغارمين ) و لان التوبة تجب ما قبلها قال الرافعي و لم يتعرض الاصحاب هنا لاستبراء حاله و مضى مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال الا أن الروياني قال يعطي على اصح الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن أن يحمل عليه هذا كلام الرافعي و الظاهر ما قاله الروياني أنه إذا غلب على الظن صدقة في توبته اعطى و إن قصرت المدة و الله تعالي أعلم ( الشرط الثالث ) أن يكون الدين حالا فان كان مؤجلا ففى إعطائه ثلاثة أوجه ( اصحها ) لا يعطى و به قطع صاحب البيان لانه محتاج اليه الآن ( و الثاني ) يعطي لانه يسمى غارما ( و الثالث ) حكاه الرافعي أنه ان كان الاجل يحل تلك السنة اعطى و إلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة قال الرافعي و الوجهان هنا كالوجهين في المكاتب إذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال و قد يرتب هذا الخلاف علي ذلك الخلاف ثم تارة يجعل الغارم اولي بأن يعطى لان ما عليه مستقر بخلاف

/ 543