انقطع الحول فان كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب و قال أبو حنيفة المعتبر وجود النصاب في أول الحول و آخره و لا يضر نقصه بينهما حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها في اثناء الحول الا درهما أو أربعون شاة فتلفت في أثناء الحول الا شاة ثم ملك في آخر الحول تمام المائتين و تمام الاربعين وجبت زكاة الجميع و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالي ( و ان كان له دين نظرت فان كان دينا لازم كمال الكتابة لم يلزمه زكاته لان ملكه تام عليه فان العبد يقدر أن يسقطه و ان كان لازما نظرت فان كان علي مقر ملئ لزمه زكاته لانه مقدور على قبضه فهو كالوديعة و ان كان علي ملئ جاحد أو مقر معسر فهو كالمال المغصوب و فيه قولان و قد بيناه في زكاة الماشية و ان كان له دين مؤجل ففيه وجهان قال ابو اسحق هو كالدين الحال علي فقير أو ملئ جاحد فيكون علي قولين و قال أبو علي بن أبى هريرة لا تجب فيه