مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حاجته في سفره و لا يضر غناه في سفره فيعطى من ليس معه كفايته في طريقه و ان كان له أموال في بلد آخر سواء كانت في البلد الذي يقصده أو غيره إذا لم يكن في بلد الاعطاء قال اصحابنا فان كان سفره طاعة كحج و غزو و زيارة مندوبة و نحو ذلك دفع اليه بلا خلاف و ان كان معصية كقطع الطريق و نحوه لم بدفع اليه بلا خلاف و ان كان مباحا كطلب آبق و تحصيل كسب أو استيطان في بلد أو نحو ذلك فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما ( اصحهما ) يدفع اليه و لو سافر لتنزه أو تفرج فطريقان مشهوران ( المذهب ) أنه كالمباح فيكون علي الوجهين ( و الثاني ) لا يعطى قطعا لانه نوع من الفضول و إذا انشأ سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق و قصد الرجوع الي وطنه اعطي من حينئذ من الزكاة لانه الآن ليس سفر معصية و ممن صرح به القاضي أبو الطيب في المجرد و غيره من اصحابنا و حكي ابن كج فيه وجهين ( الصحيح ) هذا ( و الثاني ) لا يعطى قال و هو غلط قال اصحابنا و يعطى ابن السبيل من النفقة و الكسوة ما يكفيه الي مقصده أو موضع ماله ان كان له مال في طريقه هذا ان لم يكن معه مال لا يكفيه اعطى ما يتم به كفايته قال ابن الصباغ و الاصحاب و يهيأ له ما يركبه ان كان سفره مما تقصر فيه الصلاة أو كان ضعيفا لا يقدر علي المشي و ان كان قويا و سفره دون ذلك لم يعط المركوب و يعطي ما ينقل عليه زاده إلا أن يكون قدرا يعتاد مثله أن يحمله بنفسه قال السرخسي وصفة تهيئة المركوب أنه إن اتسع المال اشترى له مركوب و ان ضاق اكترى له قال أصحابنا و يعطي ابن السبيل سواء كان قادرا علي الكسب أم لا و سنعيد المسألة في آخر الباب إن شاء الله تعالي قال الرافعي و هل يعطى جميع مؤنة سفره أم ما زاد بسبب السفر فيه وجهان ( الصحيح ) الجميع و هو ظاهر كلام الجمهور قال اصحابنا و يعطى كفايته في ذهابه و رجوعه إن كان يريد الرجوع و ليس له في مقصده مال هذا هو المذهب و به قطع الاصحاب و نص عليه الشافعي و حكى الرافعي وجها أنه لا يعطي للرجوع في ابتداء سفره و إنما يعطى عند رجوعه و وجها عن الشيخ أبى زيد أنه إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطى للرجوع و ان كان عزمه اقامة مدة لم يعط للرجوع و المذهب الاول قال اصحابنا و أما نفقته في أقامته في المقصد فان كانت أقامته دون أربعة أيام يومى الدخول و الخروج اعطي لها لانه في حكم المسافر و له القصر و الفطر و سائر الرخص و إن كانت أربعة أيام فأكثر يومى الدخول و الخروج لم يعط لها لانه خرج عن كونه مسافرا ابن سبيل و انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فانه يعطي مدة الاقامة في الثغر و إن طالت و الفرق أن الغازي يحتاج اليه لتوقع الفتح و لانه لا يزول بالاقامة اسم الغازي بل يتأكد بخلاف المسافر و فيه وجه عن صاحب التقريب أن ابن السبيل يعطى

/ 543