يجب التسوية بين الاصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف - مجموع فی شرح المهذب جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 6

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب التسوية بين الاصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف

فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل

و ان طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها و المذهب الاول قال اصحابنا و إذا رجع ابن السبيل و قد فضل معه شيء استرجع منه سواء قتر علي نفسه أم لا و قيل إن قتر علي نفسه بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يرجع بالفاضل و المذهب الاول و سبق في فصل الغازي بيان هذا و بيان الفرق بينه و بين الغازي حيث لا يسترجع منه إذا قتر لان ما يأخذه الغازي يأخذه عوضا لحاجتنا اليه و قيامه بالغزو و قد فعل ذلك و ابن السبيل يأخذه لحاجته إلينا و قد زالت قال اصحابنا و كذا يسترد منه المركوب هذا هو المذهب و حكى الرافعي وجها أنه لا يسترد و هو غريب ضعيف جدا ( فرع ) قال اصحابنا إذا أدعي رجل أنه يريد السفر أو الغزو صدق و أعطى من الزكاة بلا بينة و لا يمين و قد سبق بيان هذا في فصل المكاتب و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن ابن السبيل يقع علي منشئ السفر و المجتاز و قال أبو حنيفة و مالك لا يعطي المنشئ بل يختص بالمجتاز ( فرع ) لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته و له في بلده وفادة لم يلزمه أن يقترض منه بل يجوز صرف الزكاة اليه صرح به ابن كج في كتابه التجريد قال المصنف رحمه الله ( و يجب أن يسوى بين الاصناف في السهام و لا يفضل صنفا علي صنف لان الله تعالى سوى بينهم و المستحب أن يعم كل صنف إن أمكن و أقل ما يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لان الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع و أقل الجمع ثلاثة فان دفع الي اثنين ضمن نصيب الثالث و فى قدر الضمان قولان ( أحدهما ) القدر المستحب و هو الثلث ( و الثاني ) أقل جزء من السهم لان هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد ) ( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) يجب التسوية بين الاصناف فان وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن و ان وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس و لا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا سواء اتفقت حاجاتهم و عددهم أم لا و لا يستثنى من هذا إلا العامل فان حقه مقدر بأجرة عمله فان زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه و إلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق ( الثانية ) التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أو اقتصر علي ثلاثة منهم أو أكثر و سواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم فان استوت سوى و ان تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا و فرق الاصحاب بين التسوية بين الاصناف حيث وجبت و آحاد الصنف حيث استحبت بأن الاصناف محصورون فيمكن التسوية





/ 543