يجب التسوية بين الاصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف
فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل
و ان طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع تنجزها و المذهب الاول قال اصحابنا و إذا رجع ابن السبيل و قد فضل معه شيء استرجع منه سواء قتر علي نفسه أم لا و قيل إن قتر علي نفسه بحيث لو لم يقتر لم يفضل لم يرجع بالفاضل و المذهب الاول و سبق في فصل الغازي بيان هذا و بيان الفرق بينه و بين الغازي حيث لا يسترجع منه إذا قتر لان ما يأخذه الغازي يأخذه عوضا لحاجتنا اليه و قيامه بالغزو و قد فعل ذلك و ابن السبيل يأخذه لحاجته إلينا و قد زالت قال اصحابنا و كذا يسترد منه المركوب هذا هو المذهب و حكى الرافعي وجها أنه لا يسترد و هو غريب ضعيف جدا ( فرع ) قال اصحابنا إذا أدعي رجل أنه يريد السفر أو الغزو صدق و أعطى من الزكاة بلا بينة و لا يمين و قد سبق بيان هذا في فصل المكاتب و الله أعلم ( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن ابن السبيل يقع علي منشئ السفر و المجتاز و قال أبو حنيفة و مالك لا يعطي المنشئ بل يختص بالمجتاز ( فرع ) لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته و له في بلده وفادة لم يلزمه أن يقترض منه بل يجوز صرف الزكاة اليه صرح به ابن كج في كتابه التجريد قال المصنف رحمه الله ( و يجب أن يسوى بين الاصناف في السهام و لا يفضل صنفا علي صنف لان الله تعالى سوى بينهم و المستحب أن يعم كل صنف إن أمكن و أقل ما يجزئ أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لان الله تعالى أضاف إليهم بلفظ الجمع و أقل الجمع ثلاثة فان دفع الي اثنين ضمن نصيب الثالث و فى قدر الضمان قولان ( أحدهما ) القدر المستحب و هو الثلث ( و الثاني ) أقل جزء من السهم لان هذا القدر هو الواجب فلا يلزمه ضمان ما زاد ) ( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) يجب التسوية بين الاصناف فان وجدت الاصناف الثمانية وجب لكل صنف ثمن و ان وجد منهم خمسة وجب لكل صنف خمس و لا يجوز تفضيل صنف علي صنف بلا خلاف عندنا سواء اتفقت حاجاتهم و عددهم أم لا و لا يستثنى من هذا إلا العامل فان حقه مقدر بأجرة عمله فان زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه و إلا المؤلفة ففى قول يسقط نصيبهم كما سبق ( الثانية ) التسوية بين آحاد الصنف ليست واجبة سواء استوعبهم أو اقتصر علي ثلاثة منهم أو أكثر و سواء اتفقت حاجاتهم أو اختلفت لكن يستحب أن يفرق بينهم علي قدر حاجاتهم فان استوت سوى و ان تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحبابا و فرق الاصحاب بين التسوية بين الاصناف حيث وجبت و آحاد الصنف حيث استحبت بأن الاصناف محصورون فيمكن التسوية