بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بلا مشقة بخلاف آحاد الصنف قال البغوى و ليس هذا كما لو أوصي لفقراء بلد محصورين فانه يجب تعميمهم و التسوية بينهم وهنا في الزكاة لو كانوا محصورين وجب تعميمهم و لا تجب التسوية بينهم لان الحق في الوصية لهم علي التعيين حتى لو لم يكن هناك فقير تبطل الوصية و ههنا لم يثبت الحق لهم علي التعيين و إنما تعينوا لفقد غيرهم و لهذا لو لم يكن في البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها إلى بلد آخر و هذا الذي ذكرناه من التسوية بين آحاد الصنف و أنها ليست واجبة هكذا أطلقه الجمهور و قال المتولي هذا إذا قسم المالك فأما إذا قسم الامام فلا يجوز له التفنيل عند تساوي الحاجات لان عليه تعميم جميع آحاد الصنف كما سنوضحه ان شاء الله تعالي فلزمه التسوية و المالك لا يلزمه التعميم فلا يلزمه التسوية ( الثالثة ) أطلق المصنف و كثيرون أنه يستحب تعميم كل صنف ان أمكن و قال ابن الصباغ و كثيرون ان قسم الامام لزمه استيعاب آحاد الصنف لانه يمكنه و ليس المراد أنه يستوعب عنت كل شخص جميع الآحاد و لكن يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده و له أن يخص بعضهم بنوع من المال و آخرين بنوع و له صرف زكاة شخص واحد الي صنف واحد والي شخص واحد و ان قسم المالك و لم يمكنه الاستيعاب فليس هو بواجب و لا مندوب و ان أمكنه قال المصنف و كثيرون هو مستحب و قال المتولي يجب ان كانوا محصورين و قال البغوى يجب إن لم نجوز نقل الزكاة و ان جوزناه استحب و قال الرافعي إن قسم الامام لزمه الاستيعاب و ان قسم المالك ففيه كلاما المتولي و البغوى و جزم الرافعي في المحرر بوجوب الاستيعاب إن قسم الامام و كذان قسم المالك و كانوا محصورين و هذا هو المذهب و ينزل إطلاق الباقين عليه و الله تعالي أعلم و حيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين المقيمين بالبلد و الغرباء الموجودين حال التفرقة و لكن المستوطنون أفضل لانهم جيرانه قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله تعالي و حيث لا يجب الاستيعاب يشترط أن لا ينقص عن ثلاثة من كل صنف لما ذكره المصنف الا العامل فيجوز أن يكون واحدا بلا خلاف و عجب كون المصنف لم يستثنه هنا مع انه استثناه في التنبيه و لا خلاف في اشتراطه ثلاثة من كل صنف من الباقين الا ابن السبيل ففيه طريقان ( المذهب ) و به قطع الجمهور يشترط ثلاثة ( و الثاني ) فيه وجهان ( أصحهما ) ثلاثة ( و الثاني ) يجوز واحد لان الله تعالي لم يذكره بالجمع بخلاف باقى الاصناف و هذا الوجه حكاه القاضي أبو الطيب عن شيخه أبي الحسن الماسرجسي و حكاه آخرون بعده قال القاضي أبو الطيب لم يقل أحد من اصحاب الشافعي رضي الله عنه هذا الماسرجسي قال قال ابو اسحق